نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 181
قال : ( ويومين ) قلت : وثلاث ؟ قال : ( نعم وما شئت ) [1] . وابتداء المدة عند الشافعي من حين يحدث اللابس للخفين ، فإذا تطهر بغسل أو وضوء ، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ثم أحدث ، فإنه يمسح من وقت ما أحدث يوما وليلة أيام [2] ، لأن في حديث صفوان ابن عسال : من الحدث إلى الحدث [3] . وقال الأوزاعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وداود : ابتداء المدة من حين يمسح على الخفين [4] ، لما رووه أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) [5] وهو يقتضي أن يكون ابتداء المدة من حين المسح . فإذا انقضت المدة ، قال الشافعي : لم يجز له أن يصلي بالمسح ، وعليه نزع الخفين وغسل الرجلين ، لأن الواجب غسل الرجلين قام مقامه
[1] سنن أبي داود 1 : 40 / 158 ، سنن ابن ماجة 1 : 185 / 557 ، سنن الدارقطني 1 : 198 / 19 ، المستدرك للحاكم 1 : 170 . [2] الأم 1 : 35 ، مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 486 ، فتح العزيز 2 : 397 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، مغني المحتاج 1 : 46 ، الوجيز 1 : 24 ، السراج الوهاج : 19 ، التفسير الكبير 11 : 163 . [3] اتفقت المصادر الحديثية التالية على عدم ذكر لفظة ( من الحدث إلى الحدث ) في ذيل الحديث ، ويؤيد ذلك قول النووي في المجموع 1 : 487 من أنها زيادة غريبة ليست ثابتة انظر سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، سنن النسائي 1 : 83 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 41 - 42 / 122 ، مسند أحمد 4 : 239 ، و 240 ، سنن الدارقطني 1 : 196 / 15 ، مسند الطيالسي : 160 ، موارد الظمآن : 73 / 186 ، المحرر في الحديث 1 : 112 / 67 . [4] المحرر في الفقه 1 : 12 ، المجموع 1 : 487 ، شرح العناية 1 : 131 . [5] صحيح مسلم 1 : 232 / 276 ، سنن أبي داود 1 : 40 / 157 ، سنن ابن ماجة ، 1 : 183 / 552 ، سنن النسائي 1 : 84 ، سنن الترمذي 1 : 158 / 95 ، سنن الدارقطني 1 : 194 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 278 .
181
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 181