responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179


الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الأخمصين - وهو أسفل الخف - وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأن الرخص يجب فيها الاتباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض [1] .
قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق [2] ، لأن المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح أعلى الخف وأسلفه [3] .
وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه [4] ، لأن عليا عليه السلام قال : " لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة " [5] .
قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف [6] . قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف . ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن [7] ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن



[1] فتح العزيز 2 : 389 .
[2] بداية المجتهد 1 : 19 ، المجموع 1 : 518 و 521 ، فتح العزيز 2 : 392 ، مغني المحتاج 1 : 67 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المغني 1 : 335 ، المحلى 2 : 113 .
[3] سنن أبي داود 1 : 42 / 165 ، سنن ابن ماجة 1 : 183 / 550 ، سنن الترمذي 1 : 162 / 97 ، مسند أحمد 4 : 251 ، سنن البيهقي 1 : 290 .
[4] المبسوط للسرخسي 1 : 101 ، اللباب 1 : 37 ، المغني 1 : 335 ، المجموع 1 : 521 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المحلى 2 : 111 .
[5] سنن أبي داود 1 : 42 / 162 ، سنن البيهقي 1 : 292 ، سنن الدارقطني 1 : 199 / 23 .
[6] المجموع 1 : 52 ، فتح العزيز 2 : 392 - 393 ، الوجيز 1 : 24 .
[7] الأم 1 : 34 ، المجموع 1 : 483 ، فتح العزيز 2 : 395 و 397 ، الوجيز 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 64 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، نيل الأوطار 1 : 229 .

179

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست