نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 179
الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الأخمصين - وهو أسفل الخف - وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأن الرخص يجب فيها الاتباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض [1] . قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق [2] ، لأن المغيرة روى أن النبي صلى الله عليه وآله مسح أعلى الخف وأسلفه [3] . وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه [4] ، لأن عليا عليه السلام قال : " لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة " [5] . قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف [6] . قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف . ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن [7] ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن