responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178


صحيحين ، لم يجز المسح عليه في أحد القولين [1] لأن الأعلى ليس بدلا عن الأسف - إذ ليس المبدل في الطهارة بدلا - ولا عن الرجل ، وإلا لكان إذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الجرل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك [2] .
وفي القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق [3] ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الموق [4] ، وهو الجرموق [5] .
قال الشافعي : ويجزي في المسح على الخفين أقل اسمه كالرأس ، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك [6] .
وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلا أن يمسح بأصابعه الثلاث [7] - وقال زفر : إن مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه [8] ، وقال أحمد : لا يجزئه إلا مسح أكثر القدم - لأن الحسن البصري قال : سنة المسح خطط بالأصابع [9] .
قال الشافعي : ولا بد أن يكون محل المسح موازيا لمحل الغسل من



[1] المجموع 1 : 505 ، فتح العزيز 2 : 378 - 379 ، كفاية الأخيار 1 : 30 ، مغني المحتاج 1 : 66 - 67 .
[2] المجموع 1 : 508 ، فتح العزيز 2 : 379 ، المنتفى 1 : 82 .
[3] المجموع 1 : 508 ، فتح العزيز 2 : 378 ، شرح فتح القدير 1 : 137 ، شرح العناية 1 : 137 ، المغني 1 : 319 - 320 ، الشرح الكبير 1 : 180 .
[4] سنن أبي داود 1 : 39 / 153 ، سنن البيهقي 1 : 288 - 289 ، مسند أحمد 5 : 264 .
[5] انظر الصحاح 4 : 1557 ، والنهاية 4 : 372 " موق "
[6] المجموع 1 : 520 ، كفاية الأخيار 1 : 31 - 32 ، مغني المحتاج 1 : 67 .
[7] المبسوط للسرخسي 1 : 100 ، شرح فتح القدير 1 : 132 ، الهداية للمرغيناني 1 : 28 ، المحلى 2 : 112 .
[8] المبسوط للسرخسي 1 : 100 ، المحلى 2 : 112 .
[9] المغني 1 : 337 ، الشرح الكبير 1 : 198 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 185 .

178

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست