نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 178
صحيحين ، لم يجز المسح عليه في أحد القولين [1] لأن الأعلى ليس بدلا عن الأسف - إذ ليس المبدل في الطهارة بدلا - ولا عن الرجل ، وإلا لكان إذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الجرل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك [2] . وفي القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق [3] ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الموق [4] ، وهو الجرموق [5] . قال الشافعي : ويجزي في المسح على الخفين أقل اسمه كالرأس ، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك [6] . وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلا أن يمسح بأصابعه الثلاث [7] - وقال زفر : إن مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه [8] ، وقال أحمد : لا يجزئه إلا مسح أكثر القدم - لأن الحسن البصري قال : سنة المسح خطط بالأصابع [9] . قال الشافعي : ولا بد أن يكون محل المسح موازيا لمحل الغسل من