نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 177
ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة . وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : أن يكون صفيقا وأن يكون له نعل . وليس تجليد قدميه [1] شرطا إلا أن يكون الجورب رقيقا ، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأن العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعل [2] . وقال أحمد : يجوز المسح على الجورب الصفيق ، وإن لم يكن له نعل [3] . ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وعمر [4] ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود [5] لأن المغيرة روي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الجوربين [6] . قال الشافعي : ولو كان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه ، وإلا فلا [7] . ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفا فوق خف ، فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا ، جاز المسح على الأعلى . وإن كان الأعلى مخرقا أو كانا