responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177


ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة .
وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : أن يكون صفيقا وأن يكون له نعل . وليس تجليد قدميه [1] شرطا إلا أن يكون الجورب رقيقا ، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأن العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعل [2] .
وقال أحمد : يجوز المسح على الجورب الصفيق ، وإن لم يكن له نعل [3] . ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وعمر [4] ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود [5] لأن المغيرة روي أن النبي صلى الله عليه وآله مسح على الجوربين [6] .
قال الشافعي : ولو كان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه ، وإلا فلا [7] .
ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفا فوق خف ، فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا ، جاز المسح على الأعلى . وإن كان الأعلى مخرقا أو كانا



[1] في المخطوطة للتوضيح تحتها : الجوربين ومعناه قدمي الجوربين .
[2] المجموع 1 : 499 ، بداية المجتهد 1 : 19 - 20 ، تفسير القرطبي 6 : 102 ، الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، المغني 1 : 332 ، الشرح الكبير 1 : 180 ، المحلى 2 : 86 .
[3] المغني 1 : 331 ، الشرح الكبير 1 : 180 ، المجموع 1 : 500 ، المحلى 2 : 86 .
[4] سنن أبي داود 1 : 41 / 159 ، المجموع 1 : 500 ، تفسير القرطبي 6 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 226 ، المحلى 2 : 84 - 85 .
[5] المبسوط للسرخسي 1 : 102 ، المجموع 1 : 500 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، تفسير القرطبي 6 : 102 ، المحلى 2 : 86 .
[6] سنن أبي داود 1 : 41 / 159 ، سنن ابن ماجة 1 : 185 / 559 ، مسند أحمد 4 : 252 ، سنن البيهقي 1 : 283 / 284 .
[7] الأم 1 : 34 ، المجموع 1 : 496 ، فتح العزيز 2 : 374 .

177

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست