نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 176
طهارته ، ثم أحدث جاز له المسح ، وإنما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة [1] . الثاني : أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا ، فإن تخرق ، أو كان دون الكعبين ، أو لم يكن قويا - وهو الذي يتردد عليه في المنازل ، لا كالجورب واللفافة - أو كان مغصوبا ، لم يجز المسح ، وفي المغصوب عنده وجه بالجواز [2] . ولا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شئ من القدم ، في الجديد ، وبه قال الحسن بن صالح [3] . وقال في القديم : يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه ، وبه قال أبو إسحاق ، وأبو ثور ، وداود ( 4 ) . وقال ملك ، والليث : إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : إن تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز ، وإن كان أقل جاز ( 6 ) .