نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 148
ظهر له أنه كان محدثا . يح - لو نوى الجنب الاستيطان في المسجد ، أو مس كتابة القرآن صح ، ولو نوى الاجتياز فالأقرب الارتفاع ، خلافا للشيخ [1] . يط - لو شك في النية ، فإن كان بعد الإكمال لم يلتفت وإلا استأنف . ك - كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة . كا - لو نوى الندب قبل الوقت فدخل بعد فعل البعض فالأقوى الاستئناف لبقاء الحدث ، فيندرج تحت الأمر ، ويحتمل الإتمام لوقوعه مشروعا ، فيحتمل الاستمرار على النية والعدول إلى الوجوب . مسألة 40 : لا شئ من الطهارات الثلاث بواجب في نفسه عدا غسل الجنابة على الخلاف ، وإنما تجب بسببين ، إما النذر وشبهه ، أو وجوب ما لا يتم إلا بها إجماعا . أما غسل الجنابة فقيل : إنه كذلك للأصل ، ولقوله تعالى : * ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) * [2] ، والعطف يقتضي التشريك ، ولجواز الترك في غير المضيق ، وتحريمه فيه ، والدوران يقضي بالعلية . وقيل : لنفسه ، لقوله عليه السلام : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) [3] . فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا غيره من الطهارات ،