responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 149


والندب في غيره .
وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقا ، وفي غيره من الطهارات في وقته ، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما - على رأي - بطلت .
فروع :
أ - قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائما ، وغيره ينوي الندب قبل الوقت إذا لم تجب عليه الطهارة ، ولو نوى الوجوب بطلت طهارته ، فإن صلى بها بطلت صلاته ، فإن تعددت الطهارات والصلوات كذلك ، وتخلل الحدث بطلت الطهارة الأولى وصلواتها خاصة .
ب - الشاك في دخول الوقت ينوي الندب ، وفي خروجه الوجوب ، للاستصحاب ، فإن ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة ، مع عدم التمكن من الظن ، وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم ، وثبوتها مع التمكن في البابين .
ج - المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى ، فإن صادف ولو آخر الأجزاء أو تأخر فالوجه الصحة ، وإلا أعادهما معا .
د - لو ردد نيته بين الوجوب والندب ، أو هما على تقديرين ، لم يصح .
ه‌ - لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجبا ، ثم ظهر البطلان ففي الصحة إشكال ، أما لو ظن البراءة فنوى الندب ، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة .
البحث الثاني : في غسل الوجه .
وهو واجب بالنص والإجماع ، وحده طولا من قصاص شعر الرأس إلى

149

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست