نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
والندب في غيره . وعلى الثاني ينوي الوجوب فيه مطلقا ، وفي غيره من الطهارات في وقته ، فلو نوى الوجوب مع ندب الطهارة أو بالعكس أو أهملهما - على رأي - بطلت . فروع : أ - قاضي الفرائض ينوي الوجوب دائما ، وغيره ينوي الندب قبل الوقت إذا لم تجب عليه الطهارة ، ولو نوى الوجوب بطلت طهارته ، فإن صلى بها بطلت صلاته ، فإن تعددت الطهارات والصلوات كذلك ، وتخلل الحدث بطلت الطهارة الأولى وصلواتها خاصة . ب - الشاك في دخول الوقت ينوي الندب ، وفي خروجه الوجوب ، للاستصحاب ، فإن ظهر البطلان فالوجه عدم الإعادة ، مع عدم التمكن من الظن ، وكذا الظن مع عدم التمكن من العلم ، وثبوتها مع التمكن في البابين . ج - المحبوس بحيث لا يتمكن من العلم ولا الظن يتوخى ، فإن صادف ولو آخر الأجزاء أو تأخر فالوجه الصحة ، وإلا أعادهما معا . د - لو ردد نيته بين الوجوب والندب ، أو هما على تقديرين ، لم يصح . ه - لو ظن وجوب الصلاة فتوضأ واجبا ، ثم ظهر البطلان ففي الصحة إشكال ، أما لو ظن البراءة فنوى الندب ، ثم ظهر البطلان فالأقرب الصحة . البحث الثاني : في غسل الوجه . وهو واجب بالنص والإجماع ، وحده طولا من قصاص شعر الرأس إلى
149
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149