responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147


ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة ، لأن الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية .
ولو توضأ في صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته ، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية [1] .
وقال المزني : يعيد [2] . وهو وجه عندي .
يه - لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمدا لم يصح وضوؤه ، لأنه نوى رفع ما ليس عليه ، وما عليه لم ينو رفعه ، وللشافعية وجهان [3] ، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا ، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأ .
يو - لو نسي النقض صح له أن يصلي ، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه ، لأنه لو ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يصح كما لو دفع ما يتوهمه دينا ثم ظهر وجوبه [4] ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النية هناك .
يز - لو أخل بلمعة جاهلا ، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنه أوقع الواجب بنية الندب ، وللشافعية وجهان [5] ، وكذا لو جدد الطهارة ثم



[1] المجموع 1 : 333 .
[2] المجموع 1 : 333 .
[3] المجموع 1 : 335 ، فتح العزيز 1 : 320 ، مغني المحتاج 1 : 47 .
[4] المجموع 1 : 331 ، فتح العزيز 1 : 323 ، الوجيز 1 : 12 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 49 .
[5] المجموع 1 : 332 ، الوجيز 1 : 12 ، فتح العزيز 1 : 333 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 49 .

147

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست