نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 147
ووضوء المستحاضة ، فإنه لا حاجة في حقه ، إذ لا تكليف عليه ، ولا للرخصة كالمسح على الجبيرة ، لأن الرخصة تقتضي المشقة ، ولا مشقة ، فهي أصلية . ولو توضأ في صغره ثم بلغ وصلى صحت صلاته ، وكذا لو وطئت قبل البلوغ فاغتسلت ثم بلغت ، وهو قول بعض الشافعية [1] . وقال المزني : يعيد [2] . وهو وجه عندي . يه - لو نوى رفع حدث والواقع غيره عمدا لم يصح وضوؤه ، لأنه نوى رفع ما ليس عليه ، وما عليه لم ينو رفعه ، وللشافعية وجهان [3] ، وفي الغالط إشكال ينشأ من هذا ، ومن عدم اشتراط التعرض للحدث ، فلا يضره الخطأ . يو - لو نسي النقض صح له أن يصلي ، فلو تطهر للاحتياط ثم ذكر لم يجزئه ، لأنه لو ينو الوجوب ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : يصح كما لو دفع ما يتوهمه دينا ثم ظهر وجوبه [4] ، وليس بجيد ، لعدم اشتراط النية هناك . يز - لو أخل بلمعة جاهلا ، ثم غسلها في التجديد لم يرتفع حدثه ، لأنه أوقع الواجب بنية الندب ، وللشافعية وجهان [5] ، وكذا لو جدد الطهارة ثم