responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146


وفي الآخر : لا يصح ، لأنها عبادة واحدة كالصلاة والصوم [1] ، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة .
ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النية رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة .
يب - نص أبو الصلاح منا على وجوب النية في غسل الميت لأنها عبادة [2] ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب [3] وهو يبتني على أن الميت نجس أم لا .
يج - إذا انقطع دم المجنونة ، وشرطنا الغسل في إباحة الوطئ غسلها الزوج ونوى ، فإذا عقلت لم تستبح الصلاة ، وللشافعي وجهان [4] ، وهل يكفي في إباحة الوطئ ؟ عنده وجهان [5] .
ولو نوت المسلمة إباحة الوطئ ، فالوجه الإباحة ، والدخول في الصلاة ، لأنها نوت ما يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يباح الوطئ ولا الصلاة [6] ، لأن الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم . وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف الذمية لأنها ليست من أهل حق الله .
يد - طهارة الصبي معتبرة لأن تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ،



[1] المجموع 1 : 329 ، فتح العزيز 1 : 335 ، الوجيز 1 : 12 ، السراج الوهاج : 15 .
[2] الكافي في الفقه : 134 .
[3] المجموع 1 : 334 .
[4] المجموع 1 : 331 .
[5] المجموع 1 : 331 .
[6] المجموع 1 : 323 .

146

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست