نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 146
وفي الآخر : لا يصح ، لأنها عبادة واحدة كالصلاة والصوم [1] ، وهو ممنوع لارتباط أفعال الصلاة بعضها ببعض ولهذا تبطل بالفصل ، بخلاف الطهارة . ولو نوى بغسل الوجه رفع الحدث عنه بطل ، وكذا لو ذكر في أصل النية رفع الحدث عن الأعضاء الأربعة . يب - نص أبو الصلاح منا على وجوب النية في غسل الميت لأنها عبادة [2] ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : لا يجب [3] وهو يبتني على أن الميت نجس أم لا . يج - إذا انقطع دم المجنونة ، وشرطنا الغسل في إباحة الوطئ غسلها الزوج ونوى ، فإذا عقلت لم تستبح الصلاة ، وللشافعي وجهان [4] ، وهل يكفي في إباحة الوطئ ؟ عنده وجهان [5] . ولو نوت المسلمة إباحة الوطئ ، فالوجه الإباحة ، والدخول في الصلاة ، لأنها نوت ما يتضمن رفع الحدث ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : لا يباح الوطئ ولا الصلاة [6] ، لأن الطهارة لحق الله تعالى وحق الزوج ، فلا يتبعض الحكم . وتكلف طهارة تصلح للحقين ، بخلاف الذمية لأنها ليست من أهل حق الله . يد - طهارة الصبي معتبرة لأن تجويز فعله ليس للحاجة كالتيمم ،