نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 145
الصلاة ، لأنه لم ينو الاستباحة ، ولا رفع الحدث ، ولا ما يتضمنها ، لأن هذه الأفعال لا يمنع منها الحدث [1] . ويحتمل الرفع ، لأن استحبابها مع الطهارة إنما يصح مع رفع الحدث ، فقد نوى ما يتضمنه ، وللشافعي قولان [2] . والوجه التفصيل وهو : الصحة إن نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن ، لأنه قصد الفضيلة ، وهي القراءة على طهر . وعدمها إن نوى ما يستحب لا للحدث ، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة ، وإن لم يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته . ي - لا يجوز أن يوضئه غيره إلا مع الضرورة ، وهو قول داود [3] ، وقال الشافعي : يجوز مطلقا [4] ، والنية حالة الضرورة - عندنا ، ومطلقا عنده - يتولاها المتوضي لا الموضي [5] . يا - لو فرق النية على الأعضاء ، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ، ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وهكذا ، فالأقرب الصحة لأنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة فالأولى صحته بنية مقصودة ، وهو أحد وجهي الشافعي .