responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145


الصلاة ، لأنه لم ينو الاستباحة ، ولا رفع الحدث ، ولا ما يتضمنها ، لأن هذه الأفعال لا يمنع منها الحدث [1] .
ويحتمل الرفع ، لأن استحبابها مع الطهارة إنما يصح مع رفع الحدث ، فقد نوى ما يتضمنه ، وللشافعي قولان [2] .
والوجه التفصيل وهو : الصحة إن نوى ما يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن ، لأنه قصد الفضيلة ، وهي القراءة على طهر .
وعدمها إن نوى ما يستحب لا للحدث ، كتجديد الوضوء وغسل الجمعة ، وإن لم يجب ولم يستحب كالأكل لم يرتفع حدثه قطعا لو نوى استباحته .
ي - لا يجوز أن يوضئه غيره إلا مع الضرورة ، وهو قول داود [3] ، وقال الشافعي : يجوز مطلقا [4] ، والنية حالة الضرورة - عندنا ، ومطلقا عنده - يتولاها المتوضي لا الموضي [5] .
يا - لو فرق النية على الأعضاء ، بأن نوى غسل الوجه لرفع الحدث عنده ، ثم غسل اليدين لرفع الحدث عنده وهكذا ، فالأقرب الصحة لأنه إذا صح غسل الوجه بنية مطلقة فالأولى صحته بنية مقصودة ، وهو أحد وجهي الشافعي .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 19 .
[2] المجموع 1 : 324 ، المهذب للشيرازي 1 : 22 ، فتح العزيز 1 : 322 ، الوجيز 1 : 12 ، السراج الوهاج : 15 .
[3] المجموع 1 : 341 .
[4] الأم 1 : 28 ، المجموع 1 : 341 ، فتح العزيز 1 : 443 - 444 .
[5] المجموع 1 : 341 .

145

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست