responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144


ح - لا بد من نية رفع الحدث أو الاستباحة عند بعض علمائنا [1] ، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة مطلقا ، قال بعض علمائنا : يصح ، لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة [2] ، وللشافعي قولان [3] .
ولا يجب تعيين الحدث ولا الصلاة ، فلو عينهما لم يتعين ، وترتفع كل الأحداث سواء كان ما نوى رفعه آخر الأحداث أو أولها ، وهو أحد وجوه الشافعي ، لأن الأحداث تتداخل ، وما يرفع بعضها يرفع جميعها .
ووجه : أنه لا يرتفع ، لأنه لم ينو رفع جميع الأحداث ، وثالث :
ارتفاع الجميع إن كان آخر الأحداث لتداخلها ، وإن كان أولها لم يرتفع ما بعده [4] .
ولو نوى استباحة فريضة ارتفع حدثه مطلقا وصلى ما شاء ، وكذا لو نوى أن يصليها لا غيرها ، لأن المعينة لا تصح إلا بعد رفع الحدث ، وهو أحد وجوه الشافعي ، وثان : بطلان الطهارة ، لأنه لم ينو ما تقتضيه الطهارة ، وثالث : استباحة المعينة ، فإن الطهارة قد تصح لمعينة كالمستحاضة [5] .
ط - الفعل إن شرط فيه الطهارة صح أن ينوي استباحته قطعا ، وإن استحبت فيه - كقراءة القرآن ، ودخول المساجد ، وكتب الحديث والفقه - فنوى استباحته ، قال الشيخ : [ لا ] [6] يرتفع حدثه ، ولا يستبيح



[1] ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 19 ، وابن البراج في المهذب 1 : 43 ، وابن إدريس في السرائر : 19 ، والمحقق في المعتبر : 36 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرايع : 35 .
[2] المحقق في المعتبر : 36 .
[3] المجموع 1 : 323 ، الوجيز 1 : 12 ، فتح العزيز 1 : 320 - 321 ، كفاية الأخيار 1 : 12 .
[4] المجموع 1 : 326 ، المهذب للشيرازي 1 : 22 ، فتح العزيز 1 : 319 - 320 .
[5] المجموع 1 : 327 ، فتح العزيز 1 : 321 .
[6] لم ترد في نسخة ( م ) والصحيح ما أثبتناه بقرينة ما بعده .

144

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست