responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100


سواء قلا أو كثرا ، وسواء انسد المخرج أو لا ، وسواء كانا من فوق المعدة أو تحتها - وبه قال أحمد بن حنبل [1] - لقوله تعالى : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * [2] والأحاديث [3] .
وقال الشيخ : إن خرجا من فوق المعدة لم ينقضا ، لأنه لا يسمى غائطا [4] ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام وقد سئلا ما ينقض الوضوء ؟
فقالا : " ما يخرج من طرفيك " [5] الحديث ، وما مستوعبة ، ولقول الصادق عليه السلام : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين " [6] الحديث .
ويمنع عدم التسمية ، والأحاديث محمولة على الأغلب .
وقال الشافعي : إن انسد المعتاد وانفتح من أسفل المعدة نقض ، إلا في قول شاذ ، وإن انفتح فوقها أو عليها فقولان ، أصحهما عنده : عدم النقض ، لأن ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى الأسفل ، فالخارج فوقها أو محاذيها بالقئ أشبه .
وإن كان السبيل بحاله ، فإن انفتح تحت المعدة فقولان :
أحدهما : النقض ، لأنه معتاد ، وهو بحيث يمكن انصباب الفضلات إليه .
والثاني وهو الأصح عندهم : المنع ، لأن غير الفرج إنما يعطى حكمه للضرورة ، وإنما تحصل مع الانسداد لا مع عدمه .



[1] بداية المجتهد 1 : 34 ، المغني 1 : 195 ، الشرح الكبير 1 : 209 .
[2] النساء : 43 .
[3] انظر على سبيل المثال ، الكافي 3 : 36 / 2 ، التهذيب 1 : 10 / 16 و 18 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 27 .
[5] التهذيب 1 : 8 / 12 ، الكافي 3 : 36 / 6 ، الفقيه 1 : 37 / 137 .
[6] الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 16 / 36 .

100

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست