responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101


وإن انفتح فوقها ، أو عليها ، لم ينقض إن كان الخارج نادرا كالحصى وإن كان نجاسة كالعذرة فقولان : أقواهما : العدم [1] .
الثاني : لو خرج من أحد السبيلين دود ، أو غيره من الهوام ، أو حصى أو دم غير الثلاثة ، أو شعر ، أو حقنة ، أو أشياف ، أو دهن قطره في إحليله ، لم ينقض ، إلا أن يستصحب شيئا من النواقض ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك وداود [2] لأنه نادر فأشبه الخارج من غير السبيلين ، وللأصل ، ولما تقدم من الأحاديث .
وقال أبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق وأبو ثور : إنه ناقض ، لعدم انفكاكه من البلة [3] . وهو ممنوع .
الثالث : الريح إن خرج من قبل المرأة نقض ، لأن له منفذا إلى الجوف ، وكذا الآدر [4] أما غيرهما فإشكال - وبه قال الشافعي [5] - لعموم النقض [6] بخروج الريح .
وقال أبو حنيفة : لا ينقض خروج الريح من القبل [7] .



[1] المجموع 2 : 8 ، الوجيز 1 : 15 ، مغني المحتاج 1 : 33 ، فتح العزيز 2 : 13 ، 14 .
[2] بداية المجتهد 1 : 34 ، شرح فتح القدير 1 : 33 ، المدونة الكبرى 1 : 10 ، عمدة القارئ 3 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 52 ، 53 ، المجموع 2 : 7 ، فتح العزيز 2 : 10 .
[3] اللباب 1 : 11 ، بدائع الصنائع 1 : 25 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، شرح فتح القدير 1 : 48 ، ألام 1 : 17 ، المجموع 2 : 4 و 6 ، مغني المحتاج 1 : 32 ، عمدة القارئ 3 : 47 ، فتح العزيز 2 : 10 ، المبسوط للسرخسي 1 : 83 ، المغني 1 : 192 .
[4] الآدر : من يصيبه فتق في إحدى خصييه . مجمع البحرين 3 : 203 .
[5] الأم 1 : 17 ، المجموع 2 : 4 ، الوجيز 1 : 15 ، فتح العزيز 2 : 9 .
[6] انظر على سبيل المثال : الكافي 3 : 36 / 6 .
[7] اللباب 1 : 11 ، فتح العزيز 2 : 9 ، المجموع 2 : 8 ، المبسوط للسرخسي 1 : 83 .

101

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست