responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


الأول : في موجباته .
مسألة 27 : يجب الوضوء عندنا بأمور خمسة : خروج البول والغائط والريح من المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، وما شابهه من كل مزيل للعقل ، والاستحاضة القليلة .
وقد أجمع المسلمون كافة على النقض بالثلاثة الأول لقوله تعالى : * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * [1] وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لكن من بول أو غائط ) [2] وقوله عليه السلام : ( فلا تنصرفن حتى تسمع صوتا ، أو تجد ريحا ) [3] وقال الصادق عليه السلام : " لا يجب الوضوء إلا من غائط ، أو بول ، أو ضرطة ، أو فسوة تجد ريحها " [4] .
فروع :
الأول : لو خرج البول والغائط من غير المعتاد فالأقوى عندي النقض ،



[1] النساء : 43 .
[2] سنن النسائي 1 : 98 ، سنن ابن ماجة 1 : 161 / 478 ، سنن الترمذي 1 : 159 / 96 ، مسند أحمد 4 : 239 ، 240 ، نيل الأوطار 1 : 239 .
[3] سنن النسائي 1 : 98 ، سنن الترمذي 1 : 109 / 75 ، سنن ابن ماجة 1 : 171 / 514 ، سنن أبي داود 1 : 45 / 177 ، صحيح مسلم 1 : 276 / 361 .
[4] التهذيب 1 : 10 / 16 .

99

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست