نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 90
وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري ، وإلا فلا [1] ، لأن ظاهر إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب . وقال الشافعي : إن كان [ في ] [2] أحدهما نجاسة لم يجز التحري ، وإلا جاز مطلقا كالتحري في القبلة [3] ، وحكم الأصل ممنوع . وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة [4] : يتوضأ بكل واحد منهما [5] ، وهو خطأ . فروع : الأول : ظن النجاسة ، قال بعض علمائنا [6] : إنه كاليقين . وهو جيد إن استند إلى سبب ، كقول العدل . أما ثياب مدمني الخمر ، والقصابين ، والصبيان ، وطين الشوارع ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة . وللشافعي وجهان [7] . الثاني : شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجوز في الثياب والأواني عندهم ، دون الميتة والمذكى ، والمحرم والأجنبية [8] . ويؤيده الاستصحاب ، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين ، فلو وجد طاهرا بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين ، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر ، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير ،
[1] المجموع 1 : 181 . [2] زيادة يقتضيها السياق . [3] المجموع 1 : 180 - 181 . [4] في الأصلين " محمد بن مسلم " وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، انظر المصادر المشار إليها . [5] المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، حلية العلماء 1 : 87 . [6] الشيخ الطوسي في النهاية : 96 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 140 . [7] فتح العزيز 1 : 276 - 277 ، الوجيز 1 : 10 . [8] فتح العزيز 1 : 279 - 280 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 27 .
90
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 90