responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90


وقال أبو حنيفة : إن كان عدد الطاهر أكثر جاز التحري ، وإلا فلا [1] ، لأن ظاهر إصابة الطاهر ، وهو ممنوع ومنقوض بالثياب .
وقال الشافعي : إن كان [ في ] [2] أحدهما نجاسة لم يجز التحري ، وإلا جاز مطلقا كالتحري في القبلة [3] ، وحكم الأصل ممنوع .
وقال ابن الماجشون ، ومحمد بن مسلمة [4] : يتوضأ بكل واحد منهما [5] ، وهو خطأ .
فروع :
الأول : ظن النجاسة ، قال بعض علمائنا [6] : إنه كاليقين . وهو جيد إن استند إلى سبب ، كقول العدل .
أما ثياب مدمني الخمر ، والقصابين ، والصبيان ، وطين الشوارع ، والمقابر المنبوشة ، فالأقرب الطهارة . وللشافعي وجهان [7] .
الثاني : شرط الشافعية للاجتهاد أن يكون للعلامة مجال للمجتهد فيه ، فيجوز في الثياب والأواني عندهم ، دون الميتة والمذكى ، والمحرم والأجنبية [8] . ويؤيده الاستصحاب ، فلا يجوز عند الاشتباه بالبول والعجز عن اليقين ، فلو وجد طاهرا بيقين لم يسغ الاجتهاد في أحد الوجهين ، لتمكنه من أداء الصلاة بيقين دون الآخر ، كالقليل يجوز استعماله مع وجود الكثير ،



[1] المجموع 1 : 181 .
[2] زيادة يقتضيها السياق .
[3] المجموع 1 : 180 - 181 .
[4] في الأصلين " محمد بن مسلم " وهو خطأ ، والصحيح ما أثبتناه ، انظر المصادر المشار إليها .
[5] المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، حلية العلماء 1 : 87 .
[6] الشيخ الطوسي في النهاية : 96 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 140 .
[7] فتح العزيز 1 : 276 - 277 ، الوجيز 1 : 10 .
[8] فتح العزيز 1 : 279 - 280 ، الوجيز 1 : 10 ، مغني المحتاج 1 : 27 .

90

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست