responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89


وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب [1] ، والحكم في الأصل ممنوع .
وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله [2] ، لأن كل موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة .
ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين [3] ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولا واحدا [4] .
ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعا ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأن أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراءة [5] ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالأواني [6] ، والأصل ممنوع .
ولو نجس أحد الإناءين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معا ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة - وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد [7] - لأن استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالأجنبية .



[1] المغني 1 : 766 .
[2] المغني 1 : 766 .
[3] المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 : 17 - 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 .
[4] المجموع 3 : 145 ، فتح العزيز 4 ، 18 ، مغني المحتاج 1 : 189 ، المهذب للشيرازي 1 : 68 .
[5] المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82 .
[6] المغني 1 : 82 ، الشرح الكبير 1 : 82 ، المجموع 3 : 144 ، فتح العزيز 1 : 274 و 4 : 21 ، مختصر المزني 1 : 18 .
[7] المجموع 1 : 181 ، المغني 1 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 78 .

89

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست