نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 89
وقال ابن شبرمة : يتحرى كالثوب [1] ، والحكم في الأصل ممنوع . وقال عطاء وحماد بنضح الثوب كله [2] ، لأن كل موضع يشك فيه فينضح ، والنضح غير كاف لتيقن النجاسة . ولو نجس أحد الكمين غسلهما ، وإن قطع أحدهما غسل الباقي ، وعند الشافعية وجهان في التحري في أحد الكمين [3] ، ولو قطع أحدهما جاز التحري عندهم قولا واحدا [4] . ولو نجس أحد الثوبين واشتبه وجب غسلهما ، ولم يجز التحري عندنا إجماعا ، وبه قال أحمد ، وابن الماجشون ، وأبو ثور ، والمزني ، لأن أحدهما نجس بيقين ، وبالتحري لا يحصل يقين البراءة [5] ، وقال أبو حنيفة والشافعي : يتحرى كالأواني [6] ، والأصل ممنوع . ولو نجس أحد الإناءين واشتبه اجتنبا ، ووجب غسلهما معا ، ولو لم يجد غير مائهما تيمم وصلى ، ولا إعادة عليه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، سواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل أو تساويا ، وسواء السفر والحضر ، وسواء اشتبه بالنجس أو بالنجاسة - وبه قال المزني ، وأبو ثور ، وأحمد [7] - لأن استعمال النجس محرم فيجب الاجتناب ، كالمشتبه بالأجنبية .