responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 85


وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعا [1] ، لقول الصادق عليه السلام :
" اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " [2] ، وقول : إنه ثلاث [3] لعدم زيادته على الخنزير والكلب .
وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث [4] . والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقا ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي [5] .
وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعا ، إلا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد [6] ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب [7] لأنه عليه السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قوله عليه السلام : ( والغسل من البول مرة ) [8] .
فروع :
الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافا لابن إدريس [9] .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 15 .
[2] التهذيب 1 : 284 / 119 .
[3] الخلاف 1 : 182 مسألة 138 .
[4] الخلاف 1 : 182 مسألة 138 .
[5] الأم 1 : 6 ، المجموع 2 : 592 ، مختصر المزني : 8 .
[6] بداية المجتهد 1 : 86 ، المجموع 2 : 592 ، الإقناع 1 : 58 ، فتح العزيز 1 : 236 ، المغني 1 : 74 ، الشرح الكبير 1 : 321 .
[7] الشرح الكبير : 321 .
[8] سنن أبي داود 1 : 64 / 247 .
[9] السرائر : 15 .

85

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست