نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 85
وأما الفأرة فللشيخ قول بالغسل سبعا [1] ، لقول الصادق عليه السلام : " اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا " [2] ، وقول : إنه ثلاث [3] لعدم زيادته على الخنزير والكلب . وما عدا هذه النجاسات ، قال الشيخ : يجب الثلاث [4] . والوجه عندي المرة مع حصول الإنقاء مطلقا ، فيما عدا الكلب والخنزير ، والتقديرات مستحبة ، وبه قال الشافعي [5] . وقال أحمد : يجب غسل سائر النجاسات سبعا ، إلا الأرض إذا أصابتها النجاسة لا يجب فيها العدد [6] ، واختلف أصحابه في اعتبار التراب [7] لأنه عليه السلام نبه بالكلب على سائر النجاسات ، وهو قياس في التقديرات ، مع معارضة النص ، وهو قوله عليه السلام : ( والغسل من البول مرة ) [8] . فروع : الأول : الأقرب أن التراب لا يفتقر إلى الماء ، خلافا لابن إدريس [9] .