نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 86
الثاني : يكفي عدد الواحد للأكثر ، خلافا لبعض الشافعية [1] ، وكذا يتداخل العدد لو اختلف أنواع النجاسة . الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الأشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والأشنان وشبهه مع وجود التراب ؟ ظاهر كلام الشيخ المنع [2] ، لعدم الإتيان بالمأمور ، ويحتمل الإجزاء ، لأن الماء أبلغ ، وكذا الأشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان [3] . ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد . الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال [4] ، وليس بجيد . وللشافعي وجهان [5] . وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهرا والإناء نجسا . الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، القي ماء أصابه فمه خاصة ، ولا غسل . السادس : لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا ، أو إناء غسل مرة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب [6] . السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرة ، كالنجاسات ، وكذا