responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86


الثاني : يكفي عدد الواحد للأكثر ، خلافا لبعض الشافعية [1] ، وكذا يتداخل العدد لو اختلف أنواع النجاسة .
الثالث : لو فقد التراب أجزأ الماء ، ويجزي الأشنان وشبهه لو فقد التراب ، وهل يجزي الماء والأشنان وشبهه مع وجود التراب ؟ ظاهر كلام الشيخ المنع [2] ، لعدم الإتيان بالمأمور ، ويحتمل الإجزاء ، لأن الماء أبلغ ، وكذا الأشنان أبلغ في الإنقاء ، وللشافعي وجهان [3] .
ولو خيف فساد المحل بالتراب فكالفاقد .
الرابع : قال الشيخ : لو وقع إناء الولوغ في الجاري أو كثير الواقف حصلت غسلة للإناء ، فإذا أخرج وجب الإكمال [4] ، وليس بجيد .
وللشافعي وجهان [5] .
وعلى قوله ، لو طرح كر في إناء الولوغ كان الماء طاهرا والإناء نجسا .
الخامس : لو ولغ في إناء فيه طعام جامد ، ولم يصب الإناء ، القي ماء أصابه فمه خاصة ، ولا غسل .
السادس : لو ولغ في ماء قليل فأصاب ذلك الماء ثوبا ، أو إناء غسل مرة ، وقال الشافعي : يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب [6] .
السابع : لو أدخل يده أو رجله وجب غسله مرة ، كالنجاسات ، وكذا



[1] المجموع 2 : 584 ، مغني المحتاج 1 : 84 .
[2] انظر المبسوط للطوسي 1 : 14 .
[3] المجموع 2 : 583 ، فتح العزيز 1 : 263 ، السراج الوهاج : 23 .
[4] المبسوط للطوسي 1 : 14 .
[5] المجموع 2 : 587 .
[6] المجموع 2 : 587 .

86

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست