responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83


السابع : لو غسل نصف الثوب النجس طهر ما غسله ، وكان الباقي على نجاسته ، إن غسله طهر أيضا ، وهو أحد قولي الشافعية [1] لأن النبي صلى الله عليه وآله قال عن السمن تموت فيه الفأرة : ( وإن كان جامدا فألقوها وما حولها ) [2] ، حكم عليه السلام بنجاسة المتصل دون الجميع ، مع وجود الرطوبة ، ولأن الآنية تغسل بإدارة الماء فيها .
وفي الآخر : لا يطهر إلا بغسله دفعة ، لاتصال الرطوبة بالنجس ، وليس بشئ .
الثاني : الإناء ويجب غسلها من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب ، ذهب إليه أكثر علمائنا [3] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا ) [4] والتخيير يسقط وجوب الزائد ، وقول الصادق عليه السلام : " اغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين " [5] وقال المفيد : الوسطى بالتراب [6] .
وقال ابن الجنيد : يغسله سبعا [7] وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو مروي عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وعروة ، وطاوس [8] ، لقوله عليه



[1] المجموع 2 : 595 .
[2] صحيح البخاري 1 : 68 ، سنن أبي داود 3 : 364 / 3841 ، سنن الترمذي 4 : 256 / 1798 ، سنن النسائي 7 : 178 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، مسند أحمد 2 : 233 ، 265 .
[3] منهم الشيخ في الخلاف 1 : 178 مسألة 133 ، وابن البراج في المهذب 1 : 28 ، والمحقق في الشرائع 1 : 56 .
[4] سنن الدارقطني 1 : 65 / 13 ، 14 .
[5] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 .
[6] المقنعة : 9 .
[7] حكاه المحقق في المعتبر : 127 .
[8] ألام 1 : 6 ، المجموع 2 : 580 ، مختصر المزني : 8 ، السراج الوهاج : 23 ، بداية المجتهد 1 : 86 ، مغني المحتاج 1 : 83 ، سنن الترمذي 1 : 92 ، نيل الأوطار : 42 و 46 ، المحلى 1 : 112 .

83

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست