نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 42
في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيرا . فروع : الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق [1] واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح [2] ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر . الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليه السلام - في مسائل عمار عما يشرب منه صقرا أو عقاب - : " كل شئ من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما " [3] وبه قال المرتضى [4] واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح [5] . ولو كان في منقاره أثر دم كان نجسا ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي [6] . الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء [7] لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط [8] ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام : " في كتاب علي عليه السلام : أن الهر سبع ، ولا بأس
[1] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 41 . [2] حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 10 . [3] الكافي 1 : 9 / 5 . [4] الناصريات : 216 المسألة 9 . [5] النهاية 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 10 . [6] الأم 1 : 6 . [7] كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الإناء . [8] المبسوط للطوسي 1 : 10 .
42
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 42