responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42


في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيرا .
فروع :
الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق [1] واستثناه المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح [2] ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر .
الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من النجاسة لقول الصادق عليه السلام - في مسائل عمار عما يشرب منه صقرا أو عقاب - : " كل شئ من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دما " [3] وبه قال المرتضى [4] واستثناه في النهاية ، والمبسوط من المباح [5] .
ولو كان في منقاره أثر دم كان نجسا ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي [6] .
الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء [7] لم ينجس الماء ، سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط [8] ، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام : " في كتاب علي عليه السلام : أن الهر سبع ، ولا بأس



[1] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 41 .
[2] حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 10 .
[3] الكافي 1 : 9 / 5 .
[4] الناصريات : 216 المسألة 9 .
[5] النهاية 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 10 .
[6] الأم 1 : 6 .
[7] كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الإناء .
[8] المبسوط للطوسي 1 : 10 .

42

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست