responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41


ولا حجة فيه لأن المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة . حسن وقال أحمد : كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهر [1] وأما السباع ففيه روايتان : النجاسة والطهارة ، وأصح الروايتين عنه : النجاسة في سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنه مشكوك فيه [2] .
وحكم بنجاسة أواني المشركين [3] لقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * [4] .
وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله [5] .
وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره . وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم [6] .
قال مالك : وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد [7] لقوله تعالى :
* ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) * [8] ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقوله عليه السلام : ( ولنا ما غبر ) [9] والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الأكل لا يستلزم أكل ما مسه بفمه ، ولا ترك الغسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير



[1] المغني 1 : 73 .
[2] المغني 1 : 71 .
[3] المغني 1 : 71 ، المحرر في الفقه 1 : 7 .
[4] التوبة : 28 .
[5] المغني 1 : 70 ، بداية المجتهد 1 : 28 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 : 10 .
[6] المغني 1 : 70 ، تفسير القرطبي 13 : 45 .
[7] المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، الشرح الصغير 1 : 34 ، الميزان 1 : 105 ، فتح العزيز 1 : 161 و 261 .
[8] المائدة : 4 .
[9] سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519 .

41

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست