نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 41
ولا حجة فيه لأن المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة . حسن وقال أحمد : كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهر [1] وأما السباع ففيه روايتان : النجاسة والطهارة ، وأصح الروايتين عنه : النجاسة في سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنه مشكوك فيه [2] . وحكم بنجاسة أواني المشركين [3] لقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * [4] . وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله [5] . وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره . وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم [6] . قال مالك : وغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد [7] لقوله تعالى : * ( فكلوا مما أمسكن عليكم ) * [8] ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقوله عليه السلام : ( ولنا ما غبر ) [9] والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الأكل لا يستلزم أكل ما مسه بفمه ، ولا ترك الغسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير
[1] المغني 1 : 73 . [2] المغني 1 : 71 . [3] المغني 1 : 71 ، المحرر في الفقه 1 : 7 . [4] التوبة : 28 . [5] المغني 1 : 70 ، بداية المجتهد 1 : 28 ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 1 : 10 . [6] المغني 1 : 70 ، تفسير القرطبي 13 : 45 . [7] المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، الشرح الصغير 1 : 34 ، الميزان 1 : 105 ، فتح العزيز 1 : 161 و 261 . [8] المائدة : 4 . [9] سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519 .
41
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 41