نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 43
بسؤره ، وإني لأستحي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه " [1] وهو عام ، وهو أحد أقوال الشافعي ، لقوله عليه السلام : ( إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) [2] يريد عدم تمكن الاحتراز منها . وثانيها : أنه نجس لأصالة بقاء النجاسة في فمها . وثالثها : الطهارة بعد غيبة محتملة للولوغ في الماء الكثير [3] . الرابع : سؤر الهر ليس بمكروه ، لحديث زرارة [4] ، وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها [5] . وقال أبو حنيفة : إنه مكروه لأن لبنها نجس [6] ، وهو ممنوع . الخامس : يكره سؤر الحائض المتهمة ، قاله في النهاية [7] ، لأن الصادق عليه السلام قال في سؤر الحائض : " يتوضأ منه إذا كانت مأمونة " [8] وأطلق في المبسوط ، والمرتضى في المصباح [9] . السادس : الأقوى طهارة المسوخ ، ولعابها ، كالدب والقرد ، والثعلب والأرنب ، لحديث البقباق [10] ، والأصل ، وقال الشيخ : المسوخ نجسة [11] .