responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390


ضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها [1] - يعني بنت رسول الله صلى الله عليه وآله - وفعل أم عطية ليس حجة ، ولم يثبت التوقيف .
مسألة 151 : يكره تسخين الماء إلا لضرورة ، كالبرد المانع للغاسل عنه - وبه قال الشافعي ، وأحمد [2] - لقول الباقر عليه السلام : " لا يسخن الماء للميت " [3] ، ولأن البارد يمسكه والمسخن يرخيه ، ولهذا يطرح الكافور في الماء ليشده ويبرده .
وقال أبو حنيفة : التسخين أولى لأنه ينقي ما لا ينقيه البارد [4] .
ولو احتيج إلى التسخين لإزالة الوسخ زالت الكراهة ، ولو تعذر الإسخان ولم يتمكن الغاسل للبرد يممه ، لتعذر استعمال الماء .
تذنيب : إذا تعذر استعمال الماء وجب التيمم ، وهل ييمم ثلاثا أو مرة ؟ الأقرب الأول ، لأنه بدل عن ثلاثة أغسال ، ويحتمل الثاني ، لاتحاد غسل الميت .
مسألة 152 : لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره ، ولا التجمير عند التغسيل لأن الاستحباب عبادة شرعية ، فيقف ثبوتها على دلالة الشرع ، ولم



[1] صحيح البخاري 2 : 93 - 95 ، صحيح مسلم 2 : 647 - 648 / 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3144 ، سنن النسائي 4 : 30 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 / 1459 .
[2] الأم 1 : 280 ، المجموع 5 : 168 ، فتح العزيز 5 : 118 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324 ، الإنصاف 2 : 493 .
[3] الفقيه 1 : 86 / 397 ، التهذيب 1 : 322 / 938 .
[4] شرح فتح القدير 2 : 73 ، شرح العناية 2 : 73 ، بدائع الصنائع 1 : 301 ، اللباب 1 : 126 ، المجموع 5 : 168 ، فتح العزيز 5 : 118 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324 .

390

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست