نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 391
يثبت - واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة [1] ، وليست ثابتة مع كل ميت ، وقد تندفع بغيره - وقال الصادق عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب ، إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم " [2] ، وقال الباقر عليه السلام : " لا تقربوا موتاكم النار " يعني الدخنة [3] . مسألة 153 : يشترط في الماء الطهارة إجماعا ، إذ النجس لا يطهر غيره ، والإطلاق ، فإن المضاف غير مطهر عندنا ، وعلى قول المرتضى الأقوى أنه كذلك ، لأنها عبادة فأشبهت الوضوء [4] ، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز . والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوبا مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بالقبيح ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات ، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء . وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين ، ولو غسله في مكان مغصوب ، فالأقوى الإجزاء .