responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391


يثبت - واستحبه الجمهور لدفع الرايحة الكريهة [1] ، وليست ثابتة مع كل ميت ، وقد تندفع بغيره - وقال الصادق عليه السلام : " قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب ، إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم " [2] ، وقال الباقر عليه السلام : " لا تقربوا موتاكم النار " يعني الدخنة [3] .
مسألة 153 : يشترط في الماء الطهارة إجماعا ، إذ النجس لا يطهر غيره ، والإطلاق ، فإن المضاف غير مطهر عندنا ، وعلى قول المرتضى الأقوى أنه كذلك ، لأنها عبادة فأشبهت الوضوء [4] ، ولو جعلناه إزالة النجاسة انسحب على قوله الجواز .
والملك أو الإباحة ، فلو كان مغصوبا مع علم الغاسل لم يطهر ، لامتناع التعبد بالقبيح ، وإن جعلناه إزالة نجاسة أمكن الجواز كغيره من النجاسات ، ولو كان الغاسل جاهلا أجزأ كالوضوء .
وكذا يجب كون الكافور والسدر مملوكين ، ولو غسله في مكان مغصوب ، فالأقوى الإجزاء .



[1] الأم 1 : 266 ، المهذب لأبي إسحاق الشيرازي 1 : 137 ، المجموع 5 : 197 ، المغني 2 : 331 - 332 ، الشرح الكبير 2 : 337 ، الإنصاف 2 : 510 - 511 ، العدة شرح العمدة : 116 ، المبسوط للسرخسي 2 : 59 - 60 ، شرح فتح القدير 2 : 80 ، اللباب 1 : 129 ، بدائع الصنائع 1 : 307 ، المدونة الكبرى 1 : 188 ، أقرب المسالك 1 : 33 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، فتح الوهاب 1 : 93 .
[2] الكافي 3 : 147 / 3 ، التهذيب 1 : 295 / 863 ، الإستبصار 1 : 209 / 735 ، علل الشرائع : 308 باب 258 ، الخصال : 618 / 10 .
[3] التهذيب 1 : 295 / 866 ، الإستبصار 1 : 209 / 737 .
[4] الناصريات : 215 مسألة 4 .

391

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست