responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389


ج - لو لم يكن الميت مختتنا ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي [1] ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنه صار جزءا منه ، وصار كله ميتا .
د - ينبغي إخراج الوسخ [ من ] [2] بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي [3] أيضا .
ه‌ - إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب - وهو إجماع - لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام :
" إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله " [4] .
و - ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأن ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه [5] ، لأن هيئات الأفعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك .
وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها [6] ، لأن أم عطية قالت :



[1] المجموع 5 : 182 - 183 .
[2] زيادة يقتضيها السياق .
[3] الأم 1 : 265 و 280 ، المجموع 5 : 180 ، المغني 2 : 322 ، الشرح الكبير 2 : 324 .
[4] التهذيب 1 : 436 / 1403 ، الإستبصار 1 : 213 / 750 .
[5] الأصل 1 : 437 ، المبسوط للسرخسي 2 : 72 ، بدائع الصنائع 1 : 308 ، اللباب 1 : 128 ، المجموع 5 : 184 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير 2 : 326 ، الميزان 1 : 202 ، رحمة الأمة 1 : 94 .
[6] الأم 1 : 265 ، المجموع 5 : 184 ، المغني 2 : 351 ، الشرح الكبير 2 : 326 ، الإنصاف 2 : 496 ، الميزان 1 : 202 ، رحمة الأمة 1 : 94 .

389

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست