نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 389
ج - لو لم يكن الميت مختتنا ، لم يختن بعد موته ، وبه قال الشافعي [1] ، وكذا لو وصل عظمه بعظم ميتة ، لم يقلع لأنه صار جزءا منه ، وصار كله ميتا . د - ينبغي إخراج الوسخ [ من ] [2] بين أظافيره بعود لين ، وإن شد عليه قطنا ويتبعها به كان أولى ، وهو قول الشافعي [3] أيضا . ه - إذا فرغ الغاسل من غسله نشفه بثوب - وهو إجماع - لئلا يسرع الفساد إلى الكفن مع البلل ، ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله " [4] . و - ليس من السنة ضفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، قالا : لكن يرسل مع خديها بين يديها من الجانبين ، ثم يرسل عليه الخمار ، لأن ضفره يحتاج إلى التسريح ، فيسقط شعرها ، وهو مكروه [5] ، لأن هيئات الأفعال بالميت شرعية ، ولم يثبت عن الشرع ذلك . وقال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر : يستحب ضفره ثلاثة قرون ، قرنيها وناصيتها ، ويلقى من خلفها [6] ، لأن أم عطية قالت :