responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 39


الفصل الثالث : في الأسئار مسألة 11 : الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور ) [1] ولم يفرق بين القليل والكثير .
وسأل البقباق الصادق عليه السلام عن فضل الشاة والبقرة والإبل ، والحمار والبغل والوحش ، والهرة والسباع ، قال : فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : " لا بأس " حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، وصب ذلك الماء " [2] وقوله تعالى : * ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) * [3] والرجاسة : النجاسة ، وقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * [4] .
وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا



[1] سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519 ، سنن الدارقطني 1 : 31 / 12 ، نيل الأوطار 1 : 45 .
[2] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 .
[3] الأنعام : 145 .
[4] التوبة : 28 .

39

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست