نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 39
الفصل الثالث : في الأسئار مسألة 11 : الأسئار كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور ) [1] ولم يفرق بين القليل والكثير . وسأل البقباق الصادق عليه السلام عن فضل الشاة والبقرة والإبل ، والحمار والبغل والوحش ، والهرة والسباع ، قال : فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال : " لا بأس " حتى انتهيت إلى الكلب فقال : " رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، وصب ذلك الماء " [2] وقوله تعالى : * ( أو لحم خنزير فإنه رجس ) * [3] والرجاسة : النجاسة ، وقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * [4] . وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا