responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40


ما لا يمكن التحرز عنه ، كالفأرة والحية والهرة [1] ، لأن الصادق عليه السلام قال : " كل ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره " [2] وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه ، والسند ودلالة المفهوم ضعيفان .
مسألة 12 : قسم أبو حنيفة الأسئار أربعة : ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها ، وضرب مكروه ، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر ، وضرب مشكوك فيه ، وهو سؤر الحمار والبغل ، وضرب طاهر غير مكروه ، وهو كل مأكول اللحم [3] ، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينوبها من السباع والدواب ، فقال : ( إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شئ ) [4] ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب .
وقال الشافعي : سؤر الحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، وبه قال عمرو بن العاص ، وأبو هريرة [5] ولم يحكم بنجاسة المشرك [6] لأن النبي صلى الله عليه وآله توضأ من مزادة [7] مشركة [8] .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 10 .
[2] الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الإستبصار 1 : 25 / 64 ، الكافي 3 : 9 / 5 .
[3] اللباب 1 : 28 - 29 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 - 24 ، المجموع 1 : 173 .
[4] سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن ابن ماجة 1 : 172 / 517 ، سنن الدارمي 1 : 186 - 187 ، سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 132 .
[5] المحلى 1 : 134 ، الأم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 160 - 161 ، الوجيز 1 : 6 ، المجموع 1 : 172 - 173 ، بداية المجتهد 1 : 28 .
[6] الأم 1 : 8 حيث حكم بجواز الوضوء من فضل ماء النصراني .
[7] المزادة : الراوية ، سميت بذلك لأنه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا إنها أكبر من القربة مجمع البحرين 3 : 59 " زيد " .
[8] سبل السلام 1 : 46 .

40

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست