نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 38
الخامس : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، لعدم انفكاكها من النجاسة إلا أن يعلم خلوها منها . السادس : لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وإن خلت به ، ويكره إذا لم تكن مأمونة ، وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمرأة ، وهو قول أكثر العلماء [1] لأن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة ، فقالت : إني قد اغتسلت منه ، فقال : ( الماء ليس عليه جنابة ) [2] . وقال أحمد : لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به [3] لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة [4] . وحكي عنه الكراهة ، وبه قال الحسن ، وابن المسيب [5] . والنهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ ، لأن ميمونة قالت : إني قد اغتسلت منه . وهو يشعر بتقدم النهي عنه .