responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 38


الخامس : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، لعدم انفكاكها من النجاسة إلا أن يعلم خلوها منها .
السادس : لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وإن خلت به ، ويكره إذا لم تكن مأمونة ، وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمرأة ، وهو قول أكثر العلماء [1] لأن النبي صلى الله عليه وآله اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة ، فقالت : إني قد اغتسلت منه ، فقال : ( الماء ليس عليه جنابة ) [2] .
وقال أحمد : لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به [3] لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة [4] . وحكي عنه الكراهة ، وبه قال الحسن ، وابن المسيب [5] .
والنهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ ، لأن ميمونة قالت : إني قد اغتسلت منه . وهو يشعر بتقدم النهي عنه .



[1] الأم 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 51 ، المغني 1 : 247 ، عمدة القاري 3 : 85 ، المجموع 2 : 191 .
[2] سنن الدارقطني 1 : 52 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 370 ، سنن الدارمي 1 : 187 ، سنن الترمذي 1 : 94 / 65 ، المصنف لابن أبي شيبة 1 : 32 ، سنن أبي داود 1 : 18 / 68 .
[3] نيل الأوطار 1 : 32 ، المغني 1 : 247 ، مسائل أحمد : 4 ، الشرح الكبير 1 : 50 ، المجموع 2 : 191 ، الإنصاف 1 : 48 .
[4] سنن أبي داود 1 : 21 / 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 373 ، سنن النسائي 1 : 179 ، مسند أحمد 5 : 66 .
[5] الشرح الكبير 1 : 51 ، سنن الترمذي 1 : 92 / 63 ، المجموع 2 : 191 .

38

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست