نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 37
الشافعي [1] لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقاء الذنوب [2] على بول الأعرابي [3] وهو مع التسليم غير دال . فروع : الأول : ماء الاستنجاء طاهر ، لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه ؟ : " لا " [4] وللمشقة ، ولا فرق بين القبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعا . الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماء يغسل به إناء الولوغ ، من الأولى أو الثانية [5] وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية [6] والحق النجاسة . الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني [7] ، ويحتمل نجاسة الجميع . الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ، ولم يطهر الثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر ، وصار الماء مستعملا .