responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37


الشافعي [1] لأمر النبي صلى الله عليه وآله بإلقاء الذنوب [2] على بول الأعرابي [3] وهو مع التسليم غير دال .
فروع :
الأول : ماء الاستنجاء طاهر ، لقول الصادق عليه السلام ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه ؟ :
" لا " [4] وللمشقة ، ولا فرق بين القبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعا .
الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماء يغسل به إناء الولوغ ، من الأولى أو الثانية [5] وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية [6] والحق النجاسة .
الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني [7] ، ويحتمل نجاسة الجميع .
الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماء قليل نجس الماء ، ولم يطهر الثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماء قليل طهر ، وصار الماء مستعملا .



[1] المجموع 1 : 159 .
[2] الذنوب : الدلو المملوء ماء . الصحاح 1 : 129 " ذنب " .
[3] صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 387 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، سنن الترمذي 1 : 276 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 528 ، مسند أحمد 2 : 239 .
[4] التهذيب 1 : 87 / 228 .
[5] الخلاف 1 : 181 مسألة 137 .
[6] المبسوط للطوسي 1 : 36 .
[7] الناصريات : 215 المسألة 3 .

37

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست