responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


وتردد في الخلاف [1] وللشافعية قولان [2] .
الثالث : يجوز إزالة النجاسة به - خلافا للشافعي في أحد القولين - [3] لقوله عليه السلام : ( ثم اغسليه بالماء ) [4] وهو يصدق عليه .
الرابع : المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعا منا ، وهو أحد قولي الشافعي [5] لأنه لم يرفع به حدثا ، والآخر : المنع [6] ، لأنه مستعمل .
الثالث : المستعمل في إزالة النجاسات إن تغير بالنجاسة نجس إجماعا ، وإن لم يتغير فكذلك على الأقوى ، عدا ماء الاستنجاء ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا ، وهو أحد قولي الشيخ [7] وبه قال أبو حنيفة ، وبعض الشافعية [8] ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة .
والثاني للشيخ : أنه نجس في الأولى ، طاهر في الثانية [9] ، وبه قال



[1] الخلاف 1 : 173 مسألة 127 .
[2] مغني المحتاج 1 : 21 ، الوجيز 1 : 5 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 111 - 112 ، المجموع 1 : 157 .
[3] المجموع 1 : 156 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، الوجيز 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 111 .
[4] سنن الدارمي 1 : 240 ، سنن أبي داود 1 : 100 / 363 ، سنن النسائي 1 : 155 ، موارد الظمآن : 82 / 235 .
[5] مغني المحتاج 1 : 20 ، المجموع 1 : 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8 .
[6] مغني المحتاج 1 : 20 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8 .
[7] المبسوط للطوسي 1 : 11 .
[8] المجموع 1 : 158 ، بدائع الصنائع 1 : 66 .
[9] الخلاف 1 : 179 - 180 مسألة 135 .

36

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست