نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 36
وتردد في الخلاف [1] وللشافعية قولان [2] . الثالث : يجوز إزالة النجاسة به - خلافا للشافعي في أحد القولين - [3] لقوله عليه السلام : ( ثم اغسليه بالماء ) [4] وهو يصدق عليه . الرابع : المستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعا منا ، وهو أحد قولي الشافعي [5] لأنه لم يرفع به حدثا ، والآخر : المنع [6] ، لأنه مستعمل . الثالث : المستعمل في إزالة النجاسات إن تغير بالنجاسة نجس إجماعا ، وإن لم يتغير فكذلك على الأقوى ، عدا ماء الاستنجاء ، سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية ، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا ، وهو أحد قولي الشيخ [7] وبه قال أبو حنيفة ، وبعض الشافعية [8] ، لأنه ماء قليل لاقى نجاسة . والثاني للشيخ : أنه نجس في الأولى ، طاهر في الثانية [9] ، وبه قال