responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 369


وقال الشافعي : يجوز له غسل قريبه الكافر - وهو رواية عن أحمد [1] - لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عليا عليه السلام بمواراة أبيه [2] ، ولأن غسله من المعروف ، فيدخل تحت قوله : * ( وصاحبهما في الدنيا معروف ) * [3] والجواب أن أبا طالب مات مسلما ، وقد اشتهر النقل بذلك [4] ، والغسل من أمور الآخرة .
فروع :
أ - لو ماتت الذمية تحت المسلم لن يغسلها ، وقال الشافعي : له أن يغسلها لأن النكاح كالقرابة [5] .
ب - أولاد المشركين يجرون مجرى آبائهم في عدم التغسيل ، كما أن أولاد المسلمين كآبائهم في وجوبه .
ج - قال المفيد : لا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفا في الولاية ، ولا يصلي عليه ، إلا أن تدعوه ضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف [6] .
د - ولد الزنا يغسل ، وبه قال الشيخ [7] ، ومن قال من أصحابنا بكفره [8]



[1] المجموع 5 : 142 ، الأم 1 : 266 ، المهذب 1 : 135 ، المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، بداية المجتهد 1 : 227 .
[2] سنن النسائي 4 : 79 ، مسند أحمد 1 : 97 و 103 و 131 ، سنن أبي داود 3 : 214 / 3214 ، سنن البيهقي 3 : 398 ، مصنف ابن أبي شيبة 3 : 347 .
[3] سورة لقمان : 15 .
[4] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 14 : 71 ، السيرة النبوية لزيني دحلان 1 : 43 - 49 ، تاريخ ابن كثير 2 : 123 ، خزانة الأدب للبغدادي 2 : 76 .
[5] المجموع 5 : 144 .
[6] المقنعة : 13 .
[7] المبسوط للطوسي 1 : 182 .
[8] هو ابن إدريس في السرائر : 81 و 183 و 241 و 287 .

369

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست