responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370


منع من غسله .
مسألة 138 : ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وأحمد [1] - لأنه مات بعد حياته فيجب غسله ، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم [2] .
ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره ، قال : إذا أتم للسقط أربعة أشهر غسل [3] .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل لأنه لم يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه [4] ، وللشافعي كالمذهبين [5] .
فروع :
أ - لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، ولف في خرقة ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلا ابن سيرين فإنه قال : يصلى عليه [6] .



[1] المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 .
[2] مسند أحمد 5 : 136 .
[3] التهذيب 1 : 328 / 960 .
[4] المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، بدائع الصنائع 1 : 302 ، الشرح الصغير 1 : 193 .
[5] المجموع 5 : 255 ، المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 .
[6] المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير 2 : 333 .

370

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست