نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 370
منع من غسله . مسألة 138 : ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، حتى السقط إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ، وإسحاق ، وأحمد [1] - لأنه مات بعد حياته فيجب غسله ، لما روى الجمهور أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام ، وقالوا لولده : هذه سنة موتاكم [2] . ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره ، قال : إذا أتم للسقط أربعة أشهر غسل [3] . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل لأنه لم يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث منتف لعدم العلم بحياته حال موت مورثه [4] ، وللشافعي كالمذهبين [5] . فروع : أ - لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه ، ولف في خرقة ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلا ابن سيرين فإنه قال : يصلى عليه [6] .