responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368


مسألة 135 : وكذا للرجل غسل الصبية إجماعا منا ، لكن اختلف علماؤنا ، فالشيخان جوزا بنت ثلاث سنين مجردة ، فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها [1] ، وقال الصدوق : إن كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسل ، وإن كانت أقل غسلت [2] ، لرواية محمد بن يحيى [3] ، وهي مرسلة ، والأول أقرب كالصبي .
وقال الثوري : تغسل المرأة الصبي ، والرجل الصبية ، وغسل أبو قلابة بنتا له ، وسوغه الحسن ، وكرهه أحمد ، والزهري [4] .
مسألة 136 : الصبي إذا غسل الميت ، فإن كان مميزا فالوجه الجواز ، لأنه تصح طهارته ، فصح أن يطهر غيره كالكبير ، ويحتمل المنع ، لأنه ليس من أهل التكليف ، ويصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس ، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله ، فكان له أن يطهر غيره .
البحث الثالث : المحل .
مسألة 137 : يجب غسل كل مسلم للأمر به ، ولا يجب تغسيل الكافر ، ذميا كان أو حربيا ، مرتدا كان أو أصليا ، قريبا كان أو بعيدا ، ولا يجوز ذلك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك ، وأحمد في رواية [5] - لانتفاء التطهير عنه ، ولأنه لا يصلى عليه ، ولا يدعى له ، فلم يكن له [6] غسله .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 176 ، المقنعة : 13 .
[2] المقنع : 19 .
[3] الفقيه 1 : 94 / 432 .
[4] المغني 2 : 379 ، الشرح الكبير 2 : 314 .
[5] بلغة السالك 1 : 194 ، بداية المجتهد 1 : 227 ، المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 315 ، المجموع 5 : 153 .
[6] الضمير في ( له ) يقصد به الغاسل .

368

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست