نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 368
مسألة 135 : وكذا للرجل غسل الصبية إجماعا منا ، لكن اختلف علماؤنا ، فالشيخان جوزا بنت ثلاث سنين مجردة ، فإن كانت أكبر غسلوها في ثيابها [1] ، وقال الصدوق : إن كانت بنت خمس سنين تدفن ولا تغسل ، وإن كانت أقل غسلت [2] ، لرواية محمد بن يحيى [3] ، وهي مرسلة ، والأول أقرب كالصبي . وقال الثوري : تغسل المرأة الصبي ، والرجل الصبية ، وغسل أبو قلابة بنتا له ، وسوغه الحسن ، وكرهه أحمد ، والزهري [4] . مسألة 136 : الصبي إذا غسل الميت ، فإن كان مميزا فالوجه الجواز ، لأنه تصح طهارته ، فصح أن يطهر غيره كالكبير ، ويحتمل المنع ، لأنه ليس من أهل التكليف ، ويصح أن يغسل المحرم الحلال وبالعكس ، لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله ، فكان له أن يطهر غيره . البحث الثالث : المحل . مسألة 137 : يجب غسل كل مسلم للأمر به ، ولا يجب تغسيل الكافر ، ذميا كان أو حربيا ، مرتدا كان أو أصليا ، قريبا كان أو بعيدا ، ولا يجوز ذلك ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال مالك ، وأحمد في رواية [5] - لانتفاء التطهير عنه ، ولأنه لا يصلى عليه ، ولا يدعى له ، فلم يكن له [6] غسله .