نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 362
بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس [1] ، ولقول الصادق عليه السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : " لا بأس ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " [2] . فروع : أ - قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه [3] . وأطلق في غيرها [4] ، وهو الوجه ، والروايات المانعة [5] محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب [6] . ب - لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله - وروى المزني عن الشافعي المنع [7] - ولو كان بائنا لم يجز . ج - يجوز لأم ولده أن تغسله - وهو أحد وجهي الشافعي [8] - لأنها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدين عليه السلام أن تغسله