responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362


بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس [1] ، ولقول الصادق عليه السلام عن الرجل يصلح أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها من يغسلها ، وعن المرأة هل لها مثل ذلك من زوجها حين يموت : " لا بأس ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة ، كراهة أن ينظر زوجها إلى شئ يكرهونه " [2] .
فروع :
أ - قال في النهاية : تغسله هي أو غيرها من محارمه مع عدم الرجال من وراء الثياب ولا يجردنه [3] . وأطلق في غيرها [4] ، وهو الوجه ، والروايات المانعة [5] محمولة على الاستحباب ، وكذا ما روي من اشتراط تغسيلها إياه من وراء الثياب [6] .
ب - لو طلق رجعيا ثم مات جاز لها أن تغسله - وروى المزني عن الشافعي المنع [7] - ولو كان بائنا لم يجز .
ج - يجوز لأم ولده أن تغسله - وهو أحد وجهي الشافعي [8] - لأنها لو ماتت غسلها فأشبهت الزوجين ، وأوصى زين العابدين عليه السلام أن تغسله



[1] مصنف ابن أبي شيبة 3 : 249 ، سنن البيهقي 3 : 397 .
[2] الكافي 3 : 157 / 2 ، الفقيه 1 : 86 / 401 ، التهذيب 1 : 439 / 1417 ، الإستبصار 1 : 198 / 698 .
[3] النهاية : 42 .
[4] الخلاف 1 : 699 مسألة 486 .
[5] التهذيب 1 : 440 / 1421 ، الإستبصار 1 : 199 / 702 .
[6] الكافي 3 : 157 / 4 ، التهذيب 439 / 1416 ، الإستبصار 1 : 197 / 695 .
[7] انظر مختصر المزني : 36 .
[8] المجموع 5 : 137 و 146 ، فتح العزيز 5 : 126 .

362

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست