responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363


أم ولد إذا مات ، فغسلته [1] .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وهو الوجه الآخر للشافعي ، لأنها عتقت بموت فصارت كالأجنبية [2] ، والعتق بالموت لا يمنع الغسل كالفرقة به ، وقد ناقض أبو حنيفة بأنها معتدة منه [3] كما أن الزوجة معتدة منه .
د - لو لم تكن الأمة أم ولد احتمل أنها كأم الولد ، والمنع لانتقال الملك إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات ، وكذا لو طلقها قبل الدخول .
ه‌ - لو كانت الزوجة كافرة ، لم يكن لها غسل زوجها إلا مع عدم المحارم ، ومنع بعض الجمهور مطلقا ، لوجوب النية ، وليس الكافر من أهلها [4] .
و - لو تعذر المسلم والزوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته ، غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة " [5] وقال عليه السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ قال : " تغسله امرأته أو ذات محرمة ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب " [6] .



[1] التهذيب 1 : 444 / 1437 ، الإستبصار 1 : 200 / 704 .
[2] المبسوط للسرخسي 2 : 70 ، شرح فتح القدير 2 : 76 ، المجموع 5 : 137 - 138 و 153 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 395 ، الشرح الكبير 2 : 312 .
[3] اللباب 3 : 82 ، بدائع الصنائع 3 : 201 .
[4] المجموع 5 : 145 ، المغني 2 : 395 .
[5] التهذيب 1 : 444 / 1436 ، الإستبصار 1 : 198 / 696 .
[6] الكافي 3 : 157 / 4 التهذيب 1 : 439 / 1416 ، الإستبصار 1 : 197 - 198 / 695 .

363

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست