نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 363
أم ولد إذا مات ، فغسلته [1] . وقال أبو حنيفة : لا يجوز ، وهو الوجه الآخر للشافعي ، لأنها عتقت بموت فصارت كالأجنبية [2] ، والعتق بالموت لا يمنع الغسل كالفرقة به ، وقد ناقض أبو حنيفة بأنها معتدة منه [3] كما أن الزوجة معتدة منه . د - لو لم تكن الأمة أم ولد احتمل أنها كأم الولد ، والمنع لانتقال الملك إلى غيره ، ولم يكن بينهما من الاستمتاع ما تصير به في معنى الزوجات ، وكذا لو طلقها قبل الدخول . ه - لو كانت الزوجة كافرة ، لم يكن لها غسل زوجها إلا مع عدم المحارم ، ومنع بعض الجمهور مطلقا ، لوجوب النية ، وليس الكافر من أهلها [4] . و - لو تعذر المسلم والزوجة ، جاز أن يغسله بعض محارمه من وراء الثياب ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا مات الرجل مع النساء ، غسلته امرأته ، فإن لم تكن امرأته ، غسلته أولاهن به وتلف على يدها خرقة " [5] وقال عليه السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ قال : " تغسله امرأته أو ذات محرمة ، ويصب عليه الماء صبا من فوق الثياب " [6] .