responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361


السلام : " يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب " [1] واستحبه الشيخ في كتابي الأخبار جمعا بينهما [2] ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء [3] .
مسألة 130 : لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات ، قال علماؤنا : يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال - إما تعبدا ، أو لزوال النجاسة الطارئة - ثم يعلمها تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادق عليه السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : " تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها " [4] وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضا [5] ، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية [6] ، ومنع أكثر الجمهور من ذلك ، لأنه عبادة فلا تصح من الكافر ، بل ييممها الرجال [7] .
مسألة 131 : ولا يغسل الرجل إلا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء كافة - إلا رواية عن أحمد [8] - قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه [9] . ووصى أبو



[1] التهذيب 1 : 442 / 1427 ، الإستبصار 1 : 202 / 712 .
[2] التهذيب 1 : 442 ذيل الحديث 1427 ، الإستبصار 1 : 202 ذيل الحديث 712 .
[3] التهذيب 1 : 443 / 1430 ، الإستبصار 1 : 203 / 715 .
[4] الكافي 3 : 159 / 12 ، الفقيه 1 : 95 / 440 ، التهذيب 1 : 340 - 341 / 997 .
[5] المغني 2 : 397 .
[6] المغني 2 : 397 .
[7] المغني 2 : 397 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المجموع 5 : 141 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المبسوط للسرخسي 2 : 72 .
[8] الشرح الكبير 2 : 311 ، المجموع 5 : 132 و 149 ، فتح العزيز 5 : 124 .
[9] سنن البيهقي 3 : 387 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3141 ، سنن ابن ماجة 1 : 470 / 1464 ، مسند أحمد 6 : 267 .

361

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست