نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 361
السلام : " يصبون عليها الماء صبا من وراء الثياب " [1] واستحبه الشيخ في كتابي الأخبار جمعا بينهما [2] ، وروي أنهم يغسلون مواضع الوضوء [3] . مسألة 130 : لو كان مع الرجال الأجانب نساء كافرات ، قال علماؤنا : يأمر الرجال المسلمون امرأة من الكفار بالاغتسال - إما تعبدا ، أو لزوال النجاسة الطارئة - ثم يعلمها تغسيل المسلمات ، فتغسلها ، لقول الصادق عليه السلام عن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ، قال : " تغتسل النصرانية ، ثم تغسلها " [4] وبه قال مكحول مع ذوي أرحامها أيضا [5] ، وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية [6] ، ومنع أكثر الجمهور من ذلك ، لأنه عبادة فلا تصح من الكافر ، بل ييممها الرجال [7] . مسألة 131 : ولا يغسل الرجل إلا رجل ، أو زوجته ، ذهب إليه العلماء كافة - إلا رواية عن أحمد [8] - قالت عائشة : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله غير نسائه [9] . ووصى أبو