responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


مستحبتان [1] - وهو مذهب الجمهور [2] - لأنه كغسل الجنابة ، وللأصل ، والأول أشهر وأحوط ، فتعين العمل به .
فروع :
أ - السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق ، لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر .
ب - يجب في كل غسلة الترتيب فيبدأ برأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله - لما توفيت ابنته - للنساء : ( إبدأن بميامنها ) [3] .
وقول الصادق عليه السلام : " إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال - : وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال - :
فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ، ثم اغسله بماء غسلة أخرى " [4] ولقول الباقر عليه السلام : " غسل الميت مثل غسل الجنب " [5] .
وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال .
ج - يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات ، قاله



[1] حكاه المحقق في المعتبر : 71 .
[2] المجموع 5 : 169 ، المغني 2 : 330 ، الشرح الكبير 2 : 321 ، مغني المحتاج 1 : 334 ، شرح فتح القدير 2 : 73 ، شرح العناية 2 : 74 .
[3] صحيح البخاري 2 : 93 و 94 صحيح مسلم 2 : 648 / 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3145 ، سنن الترمذي 3 : 316 / 990 .
[4] الكافي 3 : 139 / 1 ، التهذيب 1 : 299 - 300 / 874 .
[5] التهذيب 1 : 447 / 1447 ، الإستبصار 1 : 208 - 209 / 732 ، الفقيه : 122 / 586 .

352

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست