نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 352
مستحبتان [1] - وهو مذهب الجمهور [2] - لأنه كغسل الجنابة ، وللأصل ، والأول أشهر وأحوط ، فتعين العمل به . فروع : أ - السدر والكافور لا يبلغ بهما إلى سلب الإطلاق ، لصيرورة الماء مضافا فلا يفيد التطهير ، بل ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات من سدر . ب - يجب في كل غسلة الترتيب فيبدأ برأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر ، ذهب إليه علماؤنا ، لقول النبي صلى الله عليه وآله - لما توفيت ابنته - للنساء : ( إبدأن بميامنها ) [3] . وقول الصادق عليه السلام : " إذا أردت غسل الميت - إلى أن قال - : وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن - إلى أن قال - : فإذا فرغت من غسله فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشئ من حنوطه ، ثم اغسله بماء غسلة أخرى " [4] ولقول الباقر عليه السلام : " غسل الميت مثل غسل الجنب " [5] . وفي سقوط الترتيب لو غمس في الكثير إشكال . ج - يستحب أن يبدأ بغسل يديه قبل رأسه ، ثم يغسل رأسه ، يبدأ بشقه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو منه في كل غسلة ثلاث مرات ، قاله