responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353


علماؤنا ، لقول الصادق عليه السلام : " ثم تحول إلى رأسه ، فابدأ بشقه الأيمن من رأسه ولحيته ، ثم تثني بشقه الأيسر " [1] وروى التكرار يونس عن رجاله [2] .
د - إذا فرغ من غسل رأسه ، وضعه على جنبه الأيسر ليبدو له الأيمن ، فيغسله في كل غسلة من قرنه إلى قدمه ، ثم يضعه على جانبه الأيمن ليبدو له الأيسر ، فيغسل من قرنه إلى قدمه .
ه‌ - لا ينبغي وضع السدر صحيحا بل مطحونا ، لأن المراد به التنظيف ، والمعد للتنظيف إنما هو المطحون .
و - لا يغسل أكثر من ثلاث مرات ، لأنه أمر شرعي فيقف على النقل .
وقال الشافعي ، وأحمد : الأفضل أن يغسل ثلاث مرات ، فإن لم يحصل الإنقاء غسل خمس مرات ، أو سبعا ، وترا لا شفعا [3] ، لحديث أم عطية [4] ، ولم يقدره مالك [5] .
ز - لو تعذر السدر أو الكافور أو هما ، ففي سقوط الغسلة بفقدهما نظر أقربه العدم ، لأن وجوب الغسل الخالص يستلزم المطلق .
ح - لو غير الترتيب فغسله أولا بالقراح ، وثانيا بالسدر أو الكافور ، وثالثا بالآخر ، فعلى قول سلار [6] لا بحث ، وعلى قولنا يمكن الطهارة لحصول



[1] الكافي 3 : 140 / 4 ، التهذيب 1 : 298 - 299 / 873 .
[2] كذا في الأصلين والصحيح : علي بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم عليهم السلام كما في الكافي 3 : 141 / 5 والتهذيب 1 : 301 / 877 .
[3] المجموع 5 : 169 ، فتح العزيز 5 : 122 ، المغني 2 : 323 - 324 ، الشرح الكبير 2 : 321 ، الأم 1 : 334 ، مغني المحتاج 1 : 334 .
[4] صحيح البخاري 2 : 93 - 95 ، صحيح مسلم 2 : 646 / 939 ، سنن أبي داود 3 : 197 / 3142 ، سنن الترمذي 3 : 315 / 990 ، الموطأ 1 : 222 / 2 ، سنن النسائي 4 : 28 .
[5] بداية المجتهد 1 : 230 ، الشرح الصغير 1 : 195 ، فتح العزيز 5 : 123 ، الأم 1 : 264 .
[6] راجع المعتبر : 71 .

353

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست