responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 34


للشيخ [1] .
مسألة 10 : أقسام المستعمل ثلاثة :
الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعا - وعليه نص علي عليه السلام ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده [3] ، ولقول الصادق عليه السلام : " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " [4] .
وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنه طاهر غير مطهر ( 5 ) وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الأخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة ( 6 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة ( 7 ) ، ولم يرد به ما أبقت في الإناء ، بل ما استعملته .
ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة .



[1] المبسوط للطوسي 1 : 5 .
[2] المجموع 1 : 153 ، التفسير الكبير 11 : 170 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، المغني 1 : 47 ، المحلى 1 : 184 ، تفسير القرطبي 13 : 49 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 43 .
[3] سنن الدارقطني 1 : 87 / 2 .
[4] التهذيب 1 : 215 / 619 ، الكافي 3 : 1 / 3 . التفسير الكبير 11 : 170 ، المغني 1 : 47 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151 . ( 6 ) المحلى 1 : 185 - 186 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، المغني 1 : 47 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغياني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151 ، اللباب 1 : 23 . ( 7 ) سنن البيهقي 1 : 191 ، مصنف ابن أبي شيبة 1 : 34 .

34

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست