نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 34
للشيخ [1] . مسألة 10 : أقسام المستعمل ثلاثة : الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعا - وعليه نص علي عليه السلام ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين [2] - لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح رأسه بفضل ما كان في يده [3] ، ولقول الصادق عليه السلام : " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " [4] . وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنه طاهر غير مطهر ( 5 ) وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الأخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة ( 6 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة ( 7 ) ، ولم يرد به ما أبقت في الإناء ، بل ما استعملته . ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة .