responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33


مسألة 8 : ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا [1] ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وزفر ، ومحمد بن الحسن [2] لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقية أولى ، ولأنها طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تحصل بالمائعات ، كطهارة الحدث ، ولأن الأمر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره .
وقال السيد المرتضى : يجوز [3] ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف [4] لأنه طاهر مائع بيقين ، فيزيل النجاسة كالماء .
ويبطل بأن الماء يحصل به الوضوء ، بخلاف المائعات .
مسألة 9 : ينجس كله - قل أو كثر - بكل نجاسة لاقته - قلت أو كثرت - غيرت أحد أوصافه أو لا ، قاله علماؤنا أجمع ، وكذا المائع غير الماء ، لأن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : ( إن كان مائعا فلا تقربوه ) [5] ولأنها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها .
وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنه كالمطلق سواء كان مضافا أو مائعا ، كالسمن الكثير لأنه كثير فلا ينجس كالماء [6] والفرق ظاهر .
وطريق تطهيره إلقاء كر عليه إن لم يسلبه الإطلاق ، فإن سلبه فكر آخر ، وهكذا ، ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة ، خلافا



[1] منهم الشيخ في النهاية : 3 ، والمبسوط 1 : 5 والجمل والعقود : 169 ، والخلاف 1 : 59 المسألة 8 ، وابن حمزة في الوسيلة : 76 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 131 ، والمحقق في المعتبر : 20 .
[2] المجموع 1 : 95 ، المغني 1 : 38 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المهذب للشيرازي 1 : 11 ، مقدمات ابن رشد 1 : 57 .
[3] الناصريات : 219 المسألة 22 .
[4] المجموع 1 : 95 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المغني 1 : 38 .
[5] سنن أبي داود 3 : 364 / 3842 ، مسند أحمد 2 : 265 .
[6] المغني 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 61 .

33

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست