responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 332


الثالث : إذا كانت عادتها عشرة أيام حيضا وعشرين طهرا ، فرأت عشرة أيام نفاسا وشهرا طهرا ، ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها ، بل ترجع إلى العادة التي كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر .
وقالت الشافعية : إذا كانت تحيض عشرة وتطهر عشرين فرأت عشرين يوما نفاسا ثم طهرت شهرين ، ثم عاودها الدم واتصل وعبر أكثر الحيض ، فإنها مستحاضة ، ترد إلى عادتها في الحيض ، وهي عشرة أيام ، ويكون طهرها شهرين لأن طهرها تغير [1] ، والطهر في الحيض والنفاس واحد وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة .
الرابع : لو رأت خمسة أيام ثم ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطهر فالدم ليس بنفاس لتقدمه ، قال الشيخ : وليس بحيض ، لأن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، فيكون دم فساد [2] ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : أنه حيض لأن الحامل قد ترى الدم ، ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهر صحيح ، والولادة تفصل بينهما ، بخلاف الحيض ، لأنه لم يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوما [3] .
مسألة 104 : حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات ، والخلاف في الكفارة بوطئها ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأن دم النفاس هو دم الحيض ، وإنما احتبس مدة الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد ، فإذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم ، خرج من الفرج كما يخرج من الحائض ، فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها أن تغتسل ، ولزوجها أن يأتيها ، فإن خافت العود استحب التثبت احتياطا .



[1] المجموع 2 : 532 .
[2] المبسوط للطوسي 1 : 68 .
[3] المجموع 2 : 522 ، الوجيز 1 : 31 .

332

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست