نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 332
الثالث : إذا كانت عادتها عشرة أيام حيضا وعشرين طهرا ، فرأت عشرة أيام نفاسا وشهرا طهرا ، ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها ، بل ترجع إلى العادة التي كانت قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر . وقالت الشافعية : إذا كانت تحيض عشرة وتطهر عشرين فرأت عشرين يوما نفاسا ثم طهرت شهرين ، ثم عاودها الدم واتصل وعبر أكثر الحيض ، فإنها مستحاضة ، ترد إلى عادتها في الحيض ، وهي عشرة أيام ، ويكون طهرها شهرين لأن طهرها تغير [1] ، والطهر في الحيض والنفاس واحد وهو يجئ على قول من لا يعتبر تكرر العادة . الرابع : لو رأت خمسة أيام ثم ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي زمان الطهر فالدم ليس بنفاس لتقدمه ، قال الشيخ : وليس بحيض ، لأن الحامل المستبين حملها لا تحيض ، فيكون دم فساد [2] ، وهو أحد قولي الشافعية ، والثاني : أنه حيض لأن الحامل قد ترى الدم ، ولا يعتبر بينه وبين النفاس طهر صحيح ، والولادة تفصل بينهما ، بخلاف الحيض ، لأنه لم يوجد للطهر بين الحيضتين أقل من خمسة عشر يوما [3] . مسألة 104 : حكم النفاس حكم الحيض في جميع المحرمات والمكروهات ، والخلاف في الكفارة بوطئها ، ولا نعلم فيه خلافا ، لأن دم النفاس هو دم الحيض ، وإنما احتبس مدة الحمل لانصرافه إلى غذاء الولد ، فإذا وضع الولد وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم ، خرج من الفرج كما يخرج من الحائض ، فإذا رأت بعد الولادة ساعة دما ثم انقطع كان عليها أن تغتسل ، ولزوجها أن يأتيها ، فإن خافت العود استحب التثبت احتياطا .