responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331


لحظة فالدمان وما بينهما نفاس ، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة ، ولو رأت اللحظة الأخيرة خاصة فهي النفاس خاصة .
أما الشافعي فعنده إذا انقطع دم النفاس فإن لم يبلغ النقاء بين الدمين أقل الطهر كيوم ويومين فأزمنة الدم نفاس ، وفي أزمنة النقاء قولان كالحيض [1] .
الثاني : لو رأت يوم الولادة ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ، فالأول نفاس ، والنقاء طهر ، والثاني حيض لمضي طهر كامل بعد انقطاع النفاس ، ولو قصر الثاني عن ثلاثة لم يكن حيضا ، بل دم فساد .
وعند الشافعي أنه إذا تخلل بين الدمين أقل الطهر ، كما لو رأت عقيب الولادة ، ثم طهرت خمسة عشر يوما ، ثم عاد الدم قبل الستين ، فأصح الوجهين : أنه حيض ، لأنه وما قبله دمان تخللهما طهر صحيح ، فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد [2] .
والثاني - وبه قال أبو حنيفة - : أنه دم نفاس لوقوعه في زمان إمكان النفاس [3] .
وقال أحمد : العائد مشكوك فيه ، تصوم وتصلي ، وتقضي الصوم والطواف ، ولا يأتيها زوجها ، لاحتمال أنه نفاس ودم فساد [4] .
فلو ولدت ولم تر الدم خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأته ، فإن قيل :
العائد نفاس ، ففي أيام النقاء وجهان [5] .



[1] المجموع 2 : 528 .
[2] المجموع 2 : 528 ، الوجيز 1 : 32 ، المغني 1 : 395 ، الشرح الكبير 1 : 407 ، المبسوط للسرخسي 2 : 141 و 3 : 211 .
[3] المبسوط للسرخسي 2 : 141 ، المجموع 2 : 528 ، الوجيز 1 : 32 .
[4] المغني 1 : 394 ، الشرح الكبير 1 : 406 .
[5] فتح العزيز 2 : 600 - 601 .

331

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست