responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327


أكثر الحيض [1] .
وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقله ساعة [2] .
وقال المزني : أقله أربعة أيام لأن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة [3] .
وقال أبو عبيد : أقله خمسة وعشرون يوما [4] ، والكل خطأ ، لأن الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك .
إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم .
وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات [5] .
وهو خطأ لقول علي عليه السلام : " لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي " [6] .
مسألة 102 : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لا يزيد على أكثر أيام



[1] المبسوط للسرخسي 3 : 211 ، الكفاية 1 : 166 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 : 359 ، المحلى 2 : 207 .
[2] المجموع 2 : 522 - 523 ، المغني 1 : 393 ، الشرح الكبير 1 : 403 ، الكفاية 1 : 166 .
[3] المجموع 2 : 525 .
[4] المغني 1 : 393 ، الشرح الكبير 1 : 403 .
[5] المغني 1 : 394 ، الشرح الكبير 1 : 404 .
[6] سنن البيهقي 1 : 342 .

327

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست