نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 327
أكثر الحيض [1] . وقال محمد بن الحسن ، وأبو ثور ، والشافعي في أحد قوليه : أقله ساعة [2] . وقال المزني : أقله أربعة أيام لأن أكثر النفاس أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فكان أقل النفاس أربعة أضعاف أقل الحيض ، وهو يوم وليلة ، فأقل النفاس أربعة [3] . وقال أبو عبيد : أقله خمسة وعشرون يوما [4] ، والكل خطأ ، لأن الشرع لم يرد بتحديده فيرجع إلى الوجود ، وقد وجد أقل من ذلك . إذا ثبت هذا ، فإذا انقطع الدم عقيب لحظة كانت بحكم الطاهر بقية اليوم إذا لم يعاود الدم . وقال أحمد في رواية : لو رأت النقاء لدون يوم لم يثبت لها حكم الطاهرات [5] . وهو خطأ لقول علي عليه السلام : " لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي " [6] . مسألة 102 : اختلف علماؤنا في أكثره فالمشهور أنه لا يزيد على أكثر أيام