responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326


مسألة 99 : ولو ولدت ولم تر دما فلا نفاس إجماعا ، ولا يجب عليها الغسل عند علماء أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال أبو حنيفة [1] عملا بالأصل السالم عن معارضة الحدث ، وللشافعي قولان [2] ، وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الوجوب لأنه مخلوق من مائها فهو بمنزلة خروج الماء [3] ، ويعارضه أنه جامد فأشبه الحصا والدود .
مسألة 100 : لا يشترط في الولد الحياة بل ولا التمامية ، فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنه لحمة ولد ، ويتخلق منه الولد كان الدم بالإجماع نفاسا ، لأنه دم جاء عقيب حمل ، أما النطفة والعلقة المشتبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما ، فيكون حكمه حكم دم الحائل .
مسألة 101 : وليس لأقل النفاس حد ، فجاز أن يكون لحظة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء كالشافعي ، ومالك وأبي حنيفة ، وأحمد [4] - لأنه دم وجد عقيب سببه - وهو الولادة - فكان نفاسا ، وولدت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر نفاسا ، فسميت ذات الجفوف [5] .
وحكي عن الثوري أن أقله ثلاثة أيام لأنه أقل الحيض [6] ، ولا ملازمة بينهما ، وحكي عن أبي يوسف أنه قال : أقله أحد عشر يوما ، ليزيد أقله على



[1] المجموع 2 : 150 ، فتح القدير 1 : 164 .
[2] المجموع 2 : 149 ، فتح العزيز 2 : 580 .
[3] المجموع 2 : 150 ، المغني 1 : 394 .
[4] المجموع 2 : 525 ، بداية المجتهد 1 : 52 ، المنتقى للباجي 1 : 127 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 393 ، الهداية للمرغيناني 1 : 34 ، شرح العناية 1 : 165 ، اللباب 1 : 48 ، الوجيز 1 : 31 ، الشرح الكبير 1 : 403 .
[5] المهذب للشيرازي 1 : 52 ، المغني 1 : 393 ، وانظر المعتبر : 67 .
[6] المجموع 2 : 525 ، نيل الأوطار 1 : 359 ، شرح الأزهار 1 : 16 .

326

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست