نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 326
مسألة 99 : ولو ولدت ولم تر دما فلا نفاس إجماعا ، ولا يجب عليها الغسل عند علماء أهل البيت عليهم السلام ، وبه قال أبو حنيفة [1] عملا بالأصل السالم عن معارضة الحدث ، وللشافعي قولان [2] ، وعن أحمد روايتان ، إحداهما : الوجوب لأنه مخلوق من مائها فهو بمنزلة خروج الماء [3] ، ويعارضه أنه جامد فأشبه الحصا والدود . مسألة 100 : لا يشترط في الولد الحياة بل ولا التمامية ، فلو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهد القوابل أنه لحمة ولد ، ويتخلق منه الولد كان الدم بالإجماع نفاسا ، لأنه دم جاء عقيب حمل ، أما النطفة والعلقة المشتبهة فلا اعتبار بهما لعدم تيقن الحمل بهما ، فيكون حكمه حكم دم الحائل . مسألة 101 : وليس لأقل النفاس حد ، فجاز أن يكون لحظة واحدة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أكثر العلماء كالشافعي ، ومالك وأبي حنيفة ، وأحمد [4] - لأنه دم وجد عقيب سببه - وهو الولادة - فكان نفاسا ، وولدت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تر نفاسا ، فسميت ذات الجفوف [5] . وحكي عن الثوري أن أقله ثلاثة أيام لأنه أقل الحيض [6] ، ولا ملازمة بينهما ، وحكي عن أبي يوسف أنه قال : أقله أحد عشر يوما ، ليزيد أقله على