responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325


الفصل الرابع : في النفاس .
والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة بالإجماع ، لأنه خارج عقيب نفس ، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعا لقول الصادق عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما ، أو يوما ، أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : " تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر " [1] .
وأما الخارج مع الولادة ، فالشيخ نص على أنه نفاس [2] - وهو أصح وجهي الشافعية [3] - لأنه دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده .
وقال المرتضى رضي الله عنه : النفاس هو الذي تراه عقيب الولادة [4] ، وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس ، وبه قال بعض الشافعية ، وأبو حنيفة [5] ، لأنه انفصل قبل انفصال الولد ، فأشبه ما خرج قبله .



[1] الكافي 3 : 100 / 3 ، التهذيب 1 : 403 / 1261 .
[2] المبسوط للطوسي 1 : 68 .
[3] المجموع 2 : 521 ، فتح العزيز 2 : 579 .
[4] الناصريات : 227 مسألة 64 .
[5] المجموع 2 : 520 ، فتح العزيز 2 : 579 ، كفاية الأخيار 1 : 46 ، الهداية للمرغيناني 1 : 33 ، شرح العناية 1 : 164 ، المبسوط للسرخسي 3 : 21 ، اللباب 1 : 47 .

325

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست