نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 325
الفصل الرابع : في النفاس . والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة بالإجماع ، لأنه خارج عقيب نفس ، أو مأخوذ من تنفس الرحم بالدم ، فالخارج قبل الولادة ليس بنفاس إجماعا لقول الصادق عليه السلام في المرأة يصيبها الطلق أياما ، أو يوما ، أو يومين فترى الصفرة أو دما قال : " تصلي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر " [1] . وأما الخارج مع الولادة ، فالشيخ نص على أنه نفاس [2] - وهو أصح وجهي الشافعية [3] - لأنه دم خرج لخروج الولد فأشبه الخارج بعده . وقال المرتضى رضي الله عنه : النفاس هو الذي تراه عقيب الولادة [4] ، وهو يشعر بأن الخارج معها ليس بنفاس ، وبه قال بعض الشافعية ، وأبو حنيفة [5] ، لأنه انفصل قبل انفصال الولد ، فأشبه ما خرج قبله .