responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287


وقال ربيعة ، ومالك ، وداود : لا وضوء على المستحاضة [1] ، لأنه عليه السلام قال لأم حبيبة بنت جحش : ( إن هذه ليست بالحيضة ، ولكن هذا عرق ، فاغتسلي وصلي ) [2] ولم يأمرها بالوضوء . ويعارضه ما تقدم ، والإهمال للعلم بالحكم .
وقال الأوزاعي ، والليث : تجمع بطهارتها بين الظهر والعصر لأن لها أن تجمع بين نوافل ، فجاز أن تجمع بين فرائض كغير المستحاضة [3] .
والحكم في الأصل ممنوع .
فروع :
أ - صاحب السلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة ، ولا يجمعان بين صلاتين بوضوء واحد ، لوجود الحدث .
ب - المبطون إذا تمكن من تحفظ نفسه في وقت الصلاة وجب إيقاعها فيه ، وإن لم يتمكن توضأ وصلى ، فإن فجأه الحدث ، قيل : يتطهر ويبني [4] ، والأقوى عدم الالتفات كالسلس .
ج - قال الشيخ في المبسوط : ولو توضأت بعد وقت الصلاة غير



[1] بداية المجتهد 1 : 60 ، المجموع 2 : 535 ، شرح النووي لصحيح مسلم 1 : 388 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، سبل السلام 1 : 100 ، المحلى 1 : 253 ، المغني 1 : 389 .
[2] صحيح البخاري 1 : 89 - 90 ، صحيح مسلم 1 : 263 / 334 ، سنن ابن ماجة 1 : 205 / 626 ، سنن أبي داود 1 : 73 / 281 و 77 / 288 ، سنن البيهقي 1 : 348 و 349 و 350 ، المستدرك للحاكم 1 : 173 ، مسند أحمد 6 : 83 ، سنن النسائي 1 : 121 و 181 و 182 ، سنن الترمذي 1 : 229 / 129 .
[3] مصنف ابن أبي شيبة 1 : 127 - 128 .
[4] القائل هو المحقق في المعتبر : 43 .

287

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست