responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286


لكل صلاة ) [1] ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " وصلت كل صلاة بوضوء " [2] ولأن الدم ناقض وهو متجدد فتنتقض الطهارة به ، وسقط اعتباره بالنسبة إلى الصلاة الواحدة دفعا للمشقة ، وخلاصا عن تكليف ما لا يطاق .
وقال الشافعي : تتوضأ لكل صلاة فريضة ، ولا تجمع بين فريضتين بطهارة واحدة ، وتصلي مع الفريضة النوافل [3] ، لقوله عليه السلام في المستحاضة : ( تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي ، وتتوضأ عند كل صلاة ) [4] وهو حجة لنا .
وقال أبو حنيفة ، وأحمد : تجمع بين فريضتين في وقت واحد [5] ، وتبطل طهارتها بخروج وقت الصلاة ، لأنه عليه السلام قال لفاطمة بنت أبي حبيش : ( توضئي لوقت كل صلاة ) [6] ولا حجة فيه ، إذ وقت كل صلاة ما يفعل فيه .



[1] سنن ابن ماجة 1 : 204 / 624 ، سنن أبي داود 1 : 80 / 298 ، سنن الدارقطني 1 : 212 / 35 ، سنن البيهقي 1 : 345 ، والحديث في المصادر عن فاطمة بنت أبي حبيش .
[2] الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277 .
[3] المجموع 2 : 535 و 541 ، فتح العزيز 2 : 435 ، مغني المحتاج 1 : 112 ، عمدة القارئ 3 : 277 ، الشرح الكبير 1 : 392 .
[4] سنن أبي داود 1 : 80 / 297 .
[5] شرح فتح القدير 1 : 159 ، شرح العناية 1 : 159 ، اللباب 1 : 46 ، المغني 1 : 390 ، الشرح الكبير 1 : 392 ، المجموع 2 : 535 .
[6] انظر سنن البيهقي 1 : 344 ، سنن الترمذي 1 : 218 / 125 .

286

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست