نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288
متشاغلة بها ثم صلت لم تصح ، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة [1] ، وهو يعطي المقارنة . وقال أصحاب الشافعي : إن أخرت لشغلها بأسباب الصلاة كالسترة والخروج إلى المسجد ، وانتظار الصلاة جاز ، وإن كان لغير ذلك فوجهان : المنع لأنه لا حاجة بها إلى ذلك ، والجواز لأنه قد يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، فهذا تأخير مأذون فيه [2] . د - قال الشيخ في المبسوط : إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل [3] ، وبه قال الشافعي [4] ، وفيه نظر ، فإن الدم حدث ، فيستباح بالوضوء معه ما لا بد منه ، وهو الصلاة الواحدة ، ولقول الصادق : " توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " [5] . ه - لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح ، وبه قال الشافعي [6] إذ لا ضرورة إليه . ولو توضأت لفريضة فأخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت ، قال بعض الشافعية : لا يصح أن تصلي بذلك الوضوء - وهو مذهبنا - وجوز بعضهم ، لأن الطهارة عند الشافعي لا تبطل بخروج الوقت [7] . و - لو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج الدم قبل دخولها أو بعده ،
[1] المبسوط للطوسي 1 : 68 . [2] المجموع 2 : 537 ، فتح العزيز 2 : 435 ، السراج الوهاج : 31 ، شرح النووي لصحيح مسلم 1 : 389 . [3] المبسوط للطوسي 1 : 68 . [4] المجموع 2 : 535 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 388 - 389 . [5] الكافي 3 : 88 - 89 / 2 ، التهذيب 1 : 106 - 107 / 277 . [6] المجموع 2 : 537 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 389 . [7] المجموع 2 : 537 - 538 ، المهذب للشيرازي 1 : 53
288
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 288