responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288


متشاغلة بها ثم صلت لم تصح ، لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة [1] ، وهو يعطي المقارنة .
وقال أصحاب الشافعي : إن أخرت لشغلها بأسباب الصلاة كالسترة والخروج إلى المسجد ، وانتظار الصلاة جاز ، وإن كان لغير ذلك فوجهان :
المنع لأنه لا حاجة بها إلى ذلك ، والجواز لأنه قد يجوز لها تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، فهذا تأخير مأذون فيه [2] .
د - قال الشيخ في المبسوط : إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل [3] ، وبه قال الشافعي [4] ، وفيه نظر ، فإن الدم حدث ، فيستباح بالوضوء معه ما لا بد منه ، وهو الصلاة الواحدة ، ولقول الصادق :
" توضأت وصلت كل صلاة بوضوء " [5] .
ه‌ - لو توضأت قبل دخول الوقت لم يصح ، وبه قال الشافعي [6] إذ لا ضرورة إليه .
ولو توضأت لفريضة فأخرت الصلاة إلى أن خرج الوقت ، قال بعض الشافعية : لا يصح أن تصلي بذلك الوضوء - وهو مذهبنا - وجوز بعضهم ، لأن الطهارة عند الشافعي لا تبطل بخروج الوقت [7] .
و - لو توضأت ودخلت في الصلاة وخرج الدم قبل دخولها أو بعده ،



[1] المبسوط للطوسي 1 : 68 .
[2] المجموع 2 : 537 ، فتح العزيز 2 : 435 ، السراج الوهاج : 31 ، شرح النووي لصحيح مسلم 1 : 389 .
[3] المبسوط للطوسي 1 : 68 .
[4] المجموع 2 : 535 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 388 - 389 .
[5] الكافي 3 : 88 - 89 / 2 ، التهذيب 1 : 106 - 107 / 277 .
[6] المجموع 2 : 537 ، شرح النووي لصحيح مسلم 2 : 389 .
[7] المجموع 2 : 537 - 538 ، المهذب للشيرازي 1 : 53

288

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست