responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28


طهارته ، لعدم التغير ، ولا ينتفع به ، لأن ما يستقى يوجد فيه شئ من النجاسة ، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها [1] .
وقال أبو حنيفة : إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها ، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة ، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين ، وفي موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين ، وفي الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء [2] .
فروع :
الأول : لو تغير الماء نجس إجماعا ، وطهر بنزح ما يزيله على الأقوى ، لزوال الحكم بزوال علته ، وقال الشيخان : نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب [3] ، وقال المرتضى ، وابن بابويه : يتراوح الأربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه [4] .
الثاني : لو تغير بما نجاسته عرضية ، كالمسك والدبس والنيل لم ينجس ، وكذا الجاري وكثير الواقف ، خلافا للشيخ [5] ، لأن التغير ليس بالنجاسة .
الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي ، ولو أخرج بإناء عظيم ما يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء .
الرابع : يجزي النساء والصبيان في التراوح ، لصدق القوم عليهم ، ولا بد من اثنين اثنين ، ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء .



[1] المجموع 1 : 148 .
[2] اللباب 1 : 24 - 26 ، الهداية 1 : 86 و 89 .
[3] المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 11 ، النهاية : 7 .
[4] الفقيه 1 : 13 / 24 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 18 .
[5] المبسوط للطوسي 1 : 5 .

28

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست