نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 28
طهارته ، لعدم التغير ، ولا ينتفع به ، لأن ما يستقى يوجد فيه شئ من النجاسة ، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها [1] . وقال أبو حنيفة : إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها ، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة ، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين ، وفي موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين ، وفي الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء [2] . فروع : الأول : لو تغير الماء نجس إجماعا ، وطهر بنزح ما يزيله على الأقوى ، لزوال الحكم بزوال علته ، وقال الشيخان : نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب [3] ، وقال المرتضى ، وابن بابويه : يتراوح الأربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه [4] . الثاني : لو تغير بما نجاسته عرضية ، كالمسك والدبس والنيل لم ينجس ، وكذا الجاري وكثير الواقف ، خلافا للشيخ [5] ، لأن التغير ليس بالنجاسة . الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي ، ولو أخرج بإناء عظيم ما يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء . الرابع : يجزي النساء والصبيان في التراوح ، لصدق القوم عليهم ، ولا بد من اثنين اثنين ، ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء .