responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 29


الخامس : لا يفتقر النزح إلى النية ، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي ، والعاقل والمجنون .
السادس : ما لم يقدر فيه منزوح قيل : يجزي أربعون ، وقيل :
الجميع [1] . ولو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت .
السابع : لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط ، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ، ولو سيق الجاري إليها طهرت .
الثامن : لا تنجس جوانب البئر ، ولا يجب غسل الدلو .
التاسع : لو خرج غير المأكول حيا لم ينجس الماء .
وقال أبو حنيفة : إن خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلا فلا [2] ، وليس بشئ .
العاشر : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها .
وقال أبو حنيفة : إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلا صلاة يوم وليلة [3] . وليس بشئ .
الحادي عشر : لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر [4] أو تتغير عندنا ، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع ، ولو تغير الماء تغيرا يصلح



[1] قال بالأول ابن حمزة في الوسيلة : 74 - 75 ، وقال بالثاني ابن إدريس في السرائر : 12 - 13 ، والمحقق في المعتبر : 19 ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط 1 : 12 .
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم : 394 ، غمز عيون البصائر 4 : 165 .
[3] اللباب 1 : 28 ، المبسوط للسرخسي 1 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 78 ، المحلى 1 : 144 .
[4] منهم الشيخ في المبسوط 1 : 31 ، وابن البراج في المهذب 1 : 27 ، والمحقق في المعتبر : 19 .

29

نام کتاب : تذكرة الفقهاء ( ط.ج ) نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست